بأن يتردد ذهنه
بين أمرين ، وكان أحدهما راجحا عنده.
وحكمه البناء على
الظنّ ، بمعنى جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط ، وتقدير الصلاة كأنّها وقعت على
هذا الوجه ، سواء اقتضى الصحة أو الفساد.
فإن ظنّ الأقلّ
بنى عليه ، وإن ظنّ الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع ، تشهّد وسلّم ،
وإن ظنّ الزيادة كالخمس فكأنّه زاد ركعة ، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو
مطلقا ، وهكذا.
بلا خلاف يوجد إذا
تعلّق ذلك بعدد الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة.
لا لدفع العسر كما
قيل [١] ، إذ لا عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.
بل للنبويين
العاميّين :
أحدهما : « إذا
شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [٢].
والآخر : « إذا
شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب » [٣].
ولموثّقة البقباق
، وصحيحتي الحلبي ، وابن أبي العلاء ، المتقدّمة جميعا في المسألة السادسة من
الفصل الأوّل [٤].