responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 181

الفصل الثالث

في حكم الظنّ‌

بأن يتردد ذهنه بين أمرين ، وكان أحدهما راجحا عنده.

وحكمه البناء على الظنّ ، بمعنى جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط ، وتقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه ، سواء اقتضى الصحة أو الفساد.

فإن ظنّ الأقلّ بنى عليه ، وإن ظنّ الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع ، تشهّد وسلّم ، وإن ظنّ الزيادة كالخمس فكأنّه زاد ركعة ، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا ، وهكذا.

بلا خلاف يوجد إذا تعلّق ذلك بعدد الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة.

لا لدفع العسر كما قيل [١] ، إذ لا عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.

بل للنبويين العاميّين :

أحدهما : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [٢].

والآخر : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب » [٣].

ولموثّقة البقباق ، وصحيحتي الحلبي ، وابن أبي العلاء ، المتقدّمة جميعا في المسألة السادسة من الفصل الأوّل [٤].


[١] في الذكرى : ٢٢٢.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ ـ ٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ ـ ٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ ـ ١٠٢٠.

[٤] راجع ص ١٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست