responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 180

فلا يفيد اشتراك الانحناء بين الركوع والهوي للسجود والتميز يتوقّف على الرفع ، لمنع هذا التوقّف ، للتميز بالقصد أيضا كما في سائر الأفعال. ولا يعارضه التحاق الهوي له ، لأنّه إنّما هو بعد صيرورته ركوعا بالقصد واستباق الركوع عليه ، وإلاّ لزم عدم زيادة ركوع أصلا.

هذا ، مع أنّ الصدق العرفي للزيادة واضح.

خلافا للمحكي عن الكليني والشيخ والسيّد والحلّي والحلبي [١] ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : الدروس والذكرى والمدارك وشرح الإرشاد للأردبيلي ، فقالوا : يرسل نفسه إلى السجود ، ولا شي‌ء عليه [٢].

واستدلّ لهم ببعض الوجوه الضعيفة. ويمكن أن يكون لنصّ وصل إليهم.


[١] الكليني في الكافي ٣ : ٣٦٠ ، الشيخ في النهاية : ٩٢ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٦ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١١٨.

[٢] الدروس ١ : ١٩٩ ، الذكرى : ٢٢٢ ، المدارك ٤ : ٢٢٣ ، مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست