responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 182

وقد يستدلّ أيضا بمفهوم صحيحة صفوان المتقدّمة في الرابعة منه [١].

ولا يخفى أنّها مختصة بما كان متعلّق الشك جميع الركعات لا الأخيرتين. وإثبات الحكم فيهما بعدم الفصل إنّما يفيد لو تمَّ الحكم في الأصل ، وسيأتي عدم تماميّته فيه. فالدليل ما مرّ. ولكنّه لا يشمل جميع صور الشكّ بين الأخيرتين ، وإنّما يتعدّى إلى الجميع بالإجماع المركّب.

وعلى هذا ، فيشكل الحكم فيما إذا كان أحد طرفي الشك ما زاد على الأربع ، إلاّ إذا ثبت عدم القول بالفصل فيه أيضا كما هو الظاهر. وأمر الاحتياط واضح.

وعلى الأشهر ـ كما صرّح به جمع [٢] ـ إذا تعلّق بأعداد الركعات مطلقا ، بل قيل : إنّه إجماع [٣].

للشهرة.

ونقل الإجماع.

وعموم النبويين.

ومفهوم الصحيحة الأخيرة.

واستقراء اعتبار الظن في غير الأوليين ، فيعتبر فيهما أيضا.

ومفهوم مثل قوله : « إذا شككت في الفجر فأعد » [٤].

ويردّ الأوّلان : بعدم الحجّية ، سيّما مع ظنّ مخالفة جمع من الأجلة [٥].

والثالث : بالضعف سندا ، وعدم فائدة الانجبار في الأخبار العاميّة ، والقصور بل الإجمال دلالة ، لعدم صراحتهما في المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد‌


[١] راجع ص : ١٣٤.

[٢] انظر : الذخيرة : ٣٦٨ ، والحدائق ٩ : ٢٠٦ ، والرياض ١ : ٢١٧ ، وفي الجميع : على المشهور.

[٣] كما في مجمع الفائدة ٣ : ١٢٨.

[٤] انظر : الوسائل ٨ : ١٩٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢.

[٥] كما سيأتي في ص : ١٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست