وقد يستدلّ أيضا
بمفهوم صحيحة صفوان المتقدّمة في الرابعة منه [١].
ولا يخفى أنّها
مختصة بما كان متعلّق الشك جميع الركعات لا الأخيرتين. وإثبات الحكم فيهما بعدم
الفصل إنّما يفيد لو تمَّ الحكم في الأصل ، وسيأتي عدم تماميّته فيه. فالدليل ما
مرّ. ولكنّه لا يشمل جميع صور الشكّ بين الأخيرتين ، وإنّما يتعدّى إلى الجميع
بالإجماع المركّب.
وعلى هذا ، فيشكل
الحكم فيما إذا كان أحد طرفي الشك ما زاد على الأربع ، إلاّ إذا ثبت عدم القول
بالفصل فيه أيضا كما هو الظاهر. وأمر الاحتياط واضح.
وعلى الأشهر ـ كما
صرّح به جمع [٢] ـ إذا تعلّق بأعداد الركعات مطلقا ، بل قيل : إنّه إجماع [٣].
للشهرة.
ونقل الإجماع.
وعموم النبويين.
ومفهوم الصحيحة
الأخيرة.
واستقراء اعتبار
الظن في غير الأوليين ، فيعتبر فيهما أيضا.