هـ : لو تدارك ما
شكّ في محله ، ثمَّ ذكر فعله ، فإن كان ركنا أعاد الصلاة ، بلا خلاف أجده ظاهرا ،
للزيادة المبطلة بالنصّ.
وإن كان واجبا غير
ركن صحّت الصلاة مطلقا على الأشهر الأظهر ، لصحيحة منصور [١] ، وموثقة عبيد [٢].
وهما وإن كانتا
واردتين في خصوص السجدة ، إلاّ أنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركب ، إذ لا قول
بإعادتها من زيادة غير السجدة. نعم حكي القول بالإعادة بزيادة السجدة الواحدة هنا
عن السيّد ، والعماني والحلبي [٣]. والروايتان حجّة عليهم.
و : لو تلافى ما
شكّ فيه بعد الانتقال ، فالظاهر المصرّح به في عبارات جملة من الأصحاب البطلان [٤].
لا لما قيل من
حصول الإخلال بنظم الصلاة [٥] ، ولا لأنّ المأتي به ليس من أفعالها ، ولا لأصل الاشتغال
، لأنّ الكلّ محلّ نظر لا يخفى.
بل لحصول الزيادة
، فإنّ ما تداركه ليس من أفعال هذه الصلاة الواجبة أو المستحبّة. ولكن ذلك يختصّ
بما يوجب الزيادة كالركوع والسجود لا مثل القراءة وأجزائها [٦].
ز : لو شكّ في
الركوع وهو قائم ، فركع ثمَّ ذكر في أثناء الركوع أنّه قد ركع بطلت صلاته على
الأظهر الأشهر بين المتأخّرين ، لصدق الزيادة المبطلة ، وعدم توقّف صدق الركوع على
رفع الرأس منه.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠. الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٦
ـ ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.
[٣] حكاه عن السيد
والعماني في المختلف : ١٣١ ، الحلبي في الكافي : ١١٩.