responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 17

والتحرير والإرشاد والقواعد وشرحه والروضة [١] ، وغيرها ، بل عامّة المتأخّرين كما قيل [٢].

إلاّ أنّ بعضهم عبّر بالمعنى الأوّل ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ، وفي الانتصار والغنية الإجماع عليها في المعنى الأوّل مطلقا [٣] ، وفي الخلاف على الثاني كذلك [٤].

وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشي‌ء من المعنيين [٥].

والحق هو الأوّل بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثاني ، للمروي في كتاب المسائل لعليّ ، عن أخيه عليه‌السلام : عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ، قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودنّ له » [٦].

فإنّ نفي الصلاحيّة يستلزم الحرمة ، كما بيّنا وجهه في عوائد الأيام [٧]. ولا ينافيه ما بعده ، لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها.

وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل الإجماع في الخلاف [٨].


[١] الانتصار : ٤١ ، الخلاف ١ : ٣٢١ ، النهاية : ٧٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٤ ، السرائر ١ : ٢١٧ ، الوسيلة : ٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، النافع : ٣٤ ، المنتهى ١ : ٣١١ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٢٣ ، التحرير ١ : ٤٢ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨ ، القواعد ١ : ٣٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤ ، الروضة ١ : ٢٣٥.

[٢] الرياض ١ : ١٧٩.

[٣] الانتصار : ٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[٤] الخلاف ١ : ٣٢٢.

[٥] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٥ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٠٠ ، المعتبر ٢ : ٢٥٧.

[٦] مسائل علي بن جعفر : ١٧٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٥.

[٧] عوائد الأيام : ٨٢.

[٨] الخلاف ١ : ٣٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست