والتحرير والإرشاد
والقواعد وشرحه والروضة [١] ، وغيرها ، بل عامّة المتأخّرين كما قيل [٢].
إلاّ أنّ بعضهم
عبّر بالمعنى الأوّل ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ، وفي الانتصار والغنية
الإجماع عليها في المعنى الأوّل مطلقا [٣] ، وفي الخلاف على الثاني كذلك [٤].
وعن الحلبي
والإسكافي والمعتبر عدمها بشيء من المعنيين [٥].
والحق هو الأوّل
بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثاني ، للمروي في كتاب المسائل لعليّ
، عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ، قال : «
لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودنّ له » [٦].
فإنّ نفي
الصلاحيّة يستلزم الحرمة ، كما بيّنا وجهه في عوائد الأيام [٧]. ولا ينافيه ما
بعده ، لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ، وهذا
ملائم للحرمة لا مناف لها.
وضعفه منجبر بدعوى
الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل
الإجماع في الخلاف [٨].