هو مشعر بالتغاير
وهو متحقّق مفهوما وإن اجتمعا وجودا ، كما في : أخذت قلنسوتي وكشفت رأسي.
وقد ظهر من ذلك
أنّ الحقّ في الضابط هو الثاني ، وهو الأصل في المسألة ، ولو حصل التخلّف عنه
فإنّما هو بالدليل ، ويكون هو المخصّص ، وقياس غيره به وجعلهما من باب واحد خلاف
التحقيق.
ج : وإذ عرفت
الضابطة يعلم أنّه لو شكّ في أصل النيّة ، أو في شيء من خصوصيّاتها ، أو في
مقارنتها للتكبير بعد أن كبّر يمضي ، ولو شكّ في أصل التكبير ، أو شيء من واجباته
، ومنها المقارنة للنيّة بعد أن شرع في القراءة يمضي ، إجماعا فيهما.
ولو شكّ في
الفاتحة وهو في السورة يمضي على الأظهر ، وفاقا للمفيد في رسالته إلى ولده والحلّي
والمعتبر والذخيرة والأردبيلي والمجلسي [١] ، لصدق التجاوز عن شيء هو الفاتحة ، والدخول في الغير
الذي هو السورة.
وقيل : تجب الإعادة
، وهو اختيار المدارك [٢] ، ونسب إلى المشهور [٣].
لعدم تحقّق
التجاوز عن محلّ القراءة.
وأنّه يلوح من
قوله : قلت : شكّ في القراءة وقد ركع [٤] أنّه لو لم يركع لم يمض.
ويضعّف الأوّل :
بعدم لزوم التجاوز عن محلّ القراءة ، بل اللازم التجاوز عن محلّ المشكوك وقد
تحقّق.
والثاني : بأنّه
في السؤال عن محلّ الوصف فلا يلوح منه شيء.
وجعل قول الإمام
في قوّة أن يقال : إذا شكّ في القراءة وقد ركع فليمض ،
[١] حكاه عن المفيد
في السرائر ١ : ٢٤٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٤٩ ، المعتبر ٢ : ٢٣١ ، الذخيرة : ٣٧٥
، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٤٧ ، المجلسي في البحار ٨٥ : ١٥٨.