responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 173

هو مشعر بالتغاير وهو متحقّق مفهوما وإن اجتمعا وجودا ، كما في : أخذت قلنسوتي وكشفت رأسي.

وقد ظهر من ذلك أنّ الحقّ في الضابط هو الثاني ، وهو الأصل في المسألة ، ولو حصل التخلّف عنه فإنّما هو بالدليل ، ويكون هو المخصّص ، وقياس غيره به وجعلهما من باب واحد خلاف التحقيق.

ج : وإذ عرفت الضابطة يعلم أنّه لو شكّ في أصل النيّة ، أو في شي‌ء من خصوصيّاتها ، أو في مقارنتها للتكبير بعد أن كبّر يمضي ، ولو شكّ في أصل التكبير ، أو شي‌ء من واجباته ، ومنها المقارنة للنيّة بعد أن شرع في القراءة يمضي ، إجماعا فيهما.

ولو شكّ في الفاتحة وهو في السورة يمضي على الأظهر ، وفاقا للمفيد في رسالته إلى ولده والحلّي والمعتبر والذخيرة والأردبيلي والمجلسي [١] ، لصدق التجاوز عن شي‌ء هو الفاتحة ، والدخول في الغير الذي هو السورة.

وقيل : تجب الإعادة ، وهو اختيار المدارك [٢] ، ونسب إلى المشهور [٣].

لعدم تحقّق التجاوز عن محلّ القراءة.

وأنّه يلوح من قوله : قلت : شكّ في القراءة وقد ركع [٤] أنّه لو لم يركع لم يمض.

ويضعّف الأوّل : بعدم لزوم التجاوز عن محلّ القراءة ، بل اللازم التجاوز عن محلّ المشكوك وقد تحقّق.

والثاني : بأنّه في السؤال عن محلّ الوصف فلا يلوح منه شي‌ء.

وجعل قول الإمام في قوّة أن يقال : إذا شكّ في القراءة وقد ركع فليمض ،


[١] حكاه عن المفيد في السرائر ١ : ٢٤٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٤٩ ، المعتبر ٢ : ٢٣١ ، الذخيرة : ٣٧٥ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٤٧ ، المجلسي في البحار ٨٥ : ١٥٨.

[٢] المدارك ٤ : ٢٤٩.

[٣] كما في الحدائق ٩ : ١٨١.

[٤] كما في صحيحة زرارة المتقدمة في ص ١٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست