responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 174

فيدلّ على العود في المقام بمفهوم الشرط ، كما في الحدائق [١].

من غرائب الاستدلالات ، فإنّ المسلّم أنّه في قوّة أن يقال : فليمض هذا الشاك ، فمفهومه لقبي. وأغرب منه تمسّكه بتقرير الإمام السائل على ما ذكره.

وقد يستدلّ بأنّ المراد من الأخبار الدخول في أحد الأفعال المعهودة التي منها القراءة. وظهر ما فيه.

ومنه يظهر أنّه لو شكّ في آية من الفاتحة أو السورة بعد الدخول في آية أخرى ، بل في كلمة بعد الدخول في غيرها لا يعود ، بل يمضي ، كما صرّح به الأردبيلي وصاحب الذخيرة أيضا [٢] ، ونفى عنه البعد في البحار [٣].

ولا يبعد إجراء الحكم في الحرف من الكلمة الواحدة ، إذا شكّ في إخراجه من مخرجه ، إذا دخل في حرف آخر.

ولو شكّ في القراءة وهو في القنوت فالظاهر المضي ، كما اختاره في الذخيرة [٤] ، لما مرّ.

وقيل : يجب العود [٥] ، للأمر بالعود إلى السجود لو شكّ قبل استتمام القيام في موثّقة البصري [٦] ، فكذا هنا بالطريق الأولى.

والأولويّة ممنوعة ، إذ العلّة غير معلومة. مع أنّها معارضة بالأمر بالمضي إذا شكّ في الركوع بعد الهوي في موثّقته الأخرى.

ولأنّ القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الأخبار.

ويردّ : بأنّه إن أريد بالمعهودة : الواجبة فالأوّل مسلّم والثاني ممنوع. وإن أريد المطلق فكلاهما ممنوعان.


[١] الحدائق ٩ : ١٨٢.

[٢] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٧٢ ، الذخيرة : ٣٧٥.

[٣] البحار ٨٥ : ١٥٨.

[٤] الذخيرة : ٣٧٥.

[٥] كما في الروض : ٣٥٠.

[٦] المتقدمة في ص ١٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست