responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 172

وعلى هذا فلو فعل فعلا آخر غير أجزاء الصلاة ، ثمَّ شكّ في فعل قبله لم يكن خارجا عنه وإن كان داخلا في غيره. كما إذا هوى لأخذ شي‌ء وشكّ في القراءة. ولكن إذا دخل في فعل آخر بعد ذلك الفعل ممّا رتّبه الشارع أو طلبه وجوبا أو استحبابا يصدق الوصفان : الخروج والدخول.

واللازم في تحقّق ذلك صدق الغيريّة وكون محلّ الغير بعد الفعل المشكوك فيه ، لصدق الخروج حينئذ. سواء في ذلك كونه مطلوبا ذاتيا أصليّا ، أو تبعيّا مفهوما من الخطاب. فإنّا نعلم قطعا أنّ الشارع طلب تبعا الهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام وأنّهما بعد الركوع والسجود ، ولا مدخليّة للمطلوبيّة الأصليّة في ذلك أصلا ، فلا وجه لتخصيص الغير بما خصّصوه به.

والتبادر الّذي ادّعاه الأوّلون ممنوع جدّا ، ولذا ادّعى بعضهم تبادر العموم.

ودلالة بعض الأخبار مفهوما أو منطوقا على الإتيان بالمشكوك فيه بعد دخول بعض المقدّمات ، لا تدلّ على خروج جميع المقدّمات من معنى الغيريّة.

وتعليل دخول السجود أو القيام في التذييل بكونه تجاوزا ودخولا في غيره لا يدلّ على أنّ غيره ليس كذلك.

ولو سلّمت إفادة لفظة « ثمَّ » للتراخي فليس هو المراد هنا قطعا ، لعدم تحقّقه بين النيّة والتكبير ، وبين التكبير والقراءة ، وكذا كثير ممّا يحكمون فيه بتجاوز المحلّ. مع أنّ صدق التراخي العرفي بمجرّد الانحناء إلى الركوع ، أو الهويّ إلى السجود ممنوع. ولو سلّم فالتجوّز فيها ليس بأبعد من تقييد الغير ، ولذا أتى في أخبار أخر بلفظة « الواو ». مع أنّ موثّقة محمّد [١] لا تتضمّن الدخول في الغير أيضا ، بل اكتفى فيها بمجرّد مضيّ المحلّ.

ومنه يظهر عدم وقع ما يتوهّم تأييدا لإرادة الأفعال المعهودة ، من عطف الدخول في الغير على الخروج من المشكوك فيه ، حيث إنّه يشعر بفصل بينهما فلا بدّ من عدم شمول الغير للمقدّمات. مع أنّ في إشعاره بالفصل منعا ظاهرا ، بل‌


[١] المتقدمة في ص ١٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست