على المهلة
المشعرة بوجود الواسطة بين الخروج والدخول ، وإلاّ فالخروج من الشيء يستلزم
الدخول في غيره.
وذهب بعض
المتأخرين إلى الثاني [١] ، لأنّه المفهوم لغة وعرفا من الدخول في غيره ، ولموثّقة
اخرى للبصري : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » [٢].
وردّ ذلك [٣] تارة بظهورها
فيما إذا كان الشك حال السجود لا قبله ، وإلاّ كان يقول : « للسجود » بدل « إلى
السجود » ، ولو سلّم فيعمّه أيضا ، فيجب تخصيصها بما مرّ ، وموردهما وإن كان
مختلفا إلاّ أنّهما من باب واحد لاشتراكهما في كونهما من مقدّمات أفعال الصلاة.
واخرى بحملها على كثير السهو.
ولم يتعرّض في
المدارك لبيان ذلك الفعل بضابط كلّي ، إلاّ أنّه قال في الشكّ في السجود قبل
الاستواء بالعود ، وفي الركوع بعد الهويّ بالمضي ، عملا بالروايتين [٤].
وأصرّ في الذخيرة
على تعميم ذلك الفعل بالنسبة إلى المقدّمات ، وغيرها ، وجعل غيره خلاف المفهوم لغة
وعرفا [٥] ، إلاّ أنّه عمل بكلّ من الروايات في موقعه من باب التخصيص والاستثناء فيما
يخالف الضابطة.
أقول : إنّ الحكم في الأخبار متعلّق بالخروج عن فعل والتجاوز
والدخول في غيره. وظاهر أنّ المراد بالخروج عنه ليس بعد الدخول فيه ، لأنّ فعله
مشكوك فيه ، بل المراد الخروج من موضعه ومحلّه ، والمراد من محلّه الموضع الذي
قرّر له الشارع من بين الأفعال.