ب : وكذلك يقتضي
عدم الفرق بين أن يكون الغير الذي دخل فيه من الأفعال المستحبّة للصلاة أو الواجبة. وتوهّم كونه مخصوصا بالواجبات فاسد.
وكذا بين الأفعال
المطلوبة حقيقة ، أو تبعا.
وتحقيق المقام :
أنّك قد عرفت وجوب الإتيان بالمشكوك فيه قبل دخوله في غيره ، ووجوب المضيّ بعده.
وقد وقع الخلاف في
ذلك الفعل الذي يتجاوز المحلّ بالدخول فيه ، هل هو ما كان من الأفعال الحقيقيّة
للصلاة ، المطلوبة بالذات ، المقرّرة بالترتيب الخاصّ في كتب الفقهاء من النيّة ،
والتكبير ، والقراءة ، ونحو ذلك من الأمور المعدودة فيها ، أو الأعمّ منها ومن
مقدّمات تلك الأفعال أيضا ، كالهويّ للسجود ، والانحناء للركوع ، والنهوض للقيام
ونحو ذلك.
فاختار الشهيدان [١] ، وغيرهما [٢] الأوّل ، لأنّه
المتبادر من الغير الذي حكم في الأخبار بالمضيّ بعد الدخول فيه ، ولعموم صحيحة ابن
جابر ، وخبر أبي بصير المتقدّمتين [٣] ، سيّما مع تذييله بعد ذلك بقوله : « كلّ شيء شكّ فيه بعد
ما جاوزه .. » فإنّ الظاهر منه أنّ هذا هو التجاوز.
وخصوص موثّقة
البصري : رجل رفع رأسه من السجود ، فشكّ قبل أن يستوي جالسا ، فلم يدر سجد أم لم
يسجد ، قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر
سجد أم لم يسجد ، قال « يسجد » [٤].
ولعطف قوله : «
دخلت في غيره » في صحيحة زرارة [٥] ، بلفظة « ثمَّ » الدالّة
[١] الشهيد الأول في
البيان : ٢٥٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢٣ ، والروض : ٣٤٩ ، والمسالك ١ :
٤١.