وتوافقه أيضا
رواية محمّد بن منصور : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية ، أو شكّ
فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت
سجدة واحدة ، وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو » [١].
وهذه أخصّ مطلقا
من أخبار المخالف ينضمّ إليها الإجماع المركّب في سائر الأفعال ، فيجب التخصيص بها
، سيّما مع تأيّدها بما يدلّ على صحّة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من
الأوليين ، وعلى أنّ نسيان السجدتين في الأوليين والأخريين على السواء ، مع عدم
قول بالفرق بين الشكّ والسهو.
ولا تعارضها صحيحة
البزنطي المتقدّمة [٢] فيمن ترك السجدة في الركعة الأولى ، حيث ذكر فيها «
استقبلت الصلاة » لما عرفت من إجمالها ، مع عدم صراحتها في الوجوب.
ثمَّ إنّ الفاضل ـ
طاب ثراه ـ في التذكرة استصوب الفرق بين الركن وغيره [٣] ، فالإعادة في
الأوّل و [ عدم ] [٤] الإعادة في الثاني ، لوجه اعتباري فيه ضعف جدّا.
فروع :
أ : إطلاق الأخبار
ـ كما عرفت ـ يقتضي عدم الفرق بين الشك في الركن وغيره.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٥
ـ ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.