responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 166

أو على كثير الشكّ ، كما يشعر به قوله : « أستتمّ » بصيغة الاستقبال الدالّة على التجدّد الاستمراري وقوله : « إنّما ذلك من الشيطان ».

ولو كان الشكّ في شي‌ء من الأفعال بعد الانتقال من موضعه ودخوله في غيره مضى في صلاته ولم يتدارك ، وصحّت ، إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين ، وعلى الأشهر الأقوى إذا كان منهما.

للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة زرارة : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ثمَّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء » [١].

وموثّقة محمّد : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » [٢].

وصحيحة ابن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » [٣].

ونحوها خبر أبي بصير [٤].

وصحيحة حمّاد : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « امض » [٥] إلى غير ذلك.


[١] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣.

[٣] التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.

[٥] التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست