وبيانه : أنّ من
شكّ في فعل من أفعالها ولم ينتقل من موضعه إلى غيره أتى به ، وأتمّ الصلاة. قيل :
لا أعرف فيه خلافا [١].
لأصالة عدم فعله ،
وإمكان الإتيان به من غير خلل ولا إخلال ، وبقاء الخطاب بفعله ، والمستفيضة من
الصحاح وغيرها الواردة في الشكّ في الركوع وهو قائم ، أو في السجود ولم يستو جالسا
، أو قائما ، وهي وإن كانت مختصّة بالركوع والسجود إلاّ أنّه لا قائل بالفرق على
ما صرّح به بعضهم [٢].
ويؤيّده عموم
مفهوم جملة من الأخبار المصرّحة بعدم التدارك للشيء بعد الخروج عن موضعه
والانتقال عنه.
وأمّا موثّقة
الفضيل : أستتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « بلى قد ركعت فامض صلاتك ،
فإنّما ذلك من الشيطان » [٣].
فلا ينافي ما مرّ
، لاحتمال إرادة الشكّ في الركوع بعد استتمام القيام الذي بعد الانحناء للركوع ،
أو بعد السجدتين. بل أحدهما هو الظاهر من استتمامه ، إذ لا معنى لاستتمام القيام
قبل الركوع ولا الانحناء. فيحمل على ما ذكر ، أو على إرادة ترك الطمأنينة ، أو الذكر
في الركوع ، فأطلق عليه الركوع على التجوّز.
ويمكن الحمل على
القيام من الانحناء قبل الوصول إلى حدّ الراكع المورث للظّن بالركوع.