وبهذه الأخبار يقيّد
بعض المطلقات الآمرة بالركوع والسجود بعد الشكّ فيهما بالإطلاق [١].
خلافا في الحكمين
في الركعتين الأوليين للمحكي عن المقنعة والنهاية والتهذيب [٢].
فقال الأول : كلّ
سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه حتى تلبّس عليه ما صلّى منهما ،
أو ما قدّم وأخّر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة. إلاّ أنّه قال قبله : فإن
شكّ في الركوع وهو قائم ركوع ، وإن كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى
في صلاته وليس عليه شيء ، فأطلق ولم يخصّه بما عدا الأوليين.
وقال الثاني : ومن
شكّ في الركوع والسجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة.
ومثله في الثالث.
وحكي عن الشيخ قول
بوجوب الإعادة بكلّ شكّ متعلّق بكيفيّة الأوليين ، كأعدادهما. وعن الشيخ عن بعض
القدماء نقله أيضا [٣].
كلّ ذلك للمستفيضة
، كصحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في
الأخيرتين عمل بالوهم » [٤].
ورواية موسى بن
بكر : « إذا شككت في الأوليين فأعد » [٥].
[٣] قال الشيخ (ره)
في النهاية : ٩٢ : من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة.
وما في المتن حكاه عنه المحقق (ره) في المعتبر ٢ : ٣٨٨ ، وما نقله الشيخ (ره) عن
بعض القدماء حكاه الشهيد (ره) في الذكرى : ٢٢٤.
[٤] الفقيه ١ : ١٢٨
ـ ٦٠٥ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل ب ١ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ١٧٦
ـ ٧٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٠ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب الخلل ب ١ ح ١٩.