responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 161

لدلّت الأخبار على صحّة هذه الصلاة ، وهي غير مطلوبة. على أنّ المذكور في تلك الأخبار ليس البناء على الرابعة ، بل يأمر بالتشهّد والتسليم ، ومقتضاه البناء على الأربع في المسألة أيضا ، فتأمّل.

ثمَّ إنّه لا فرق في هذه الصورة بين رفع الرأس من الركوع وما قبله. وتجويز الهويّ لو لم يرفع ، وهدم الركعة وصرف الشكّ إلى ما بين الثلاث والأربع ضعيف ، لحصول الركوع الموجب للزيادة.

المسألة التاسعة :

ما مرّ من صور الخمس للشكّ فيما زاد عن الأوليين من الرباعيّة كان ممّا يفرض له في النصوص‌

بالخصوص ، وها هنا صور أخر غير منصوصة بخصوصها.

منها : الشك بين ركعتين أو ثلاث ركعات والخمس ، وهو أربع صور : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد إكمال السجدتين ، أو الاثنتين والأربع والخمس كذلك ، أو الاثنتين والثلاث والأربع والخمس كذلك ، أو الثلاث والأربع والخمس.

وفي جميع هذه الصور أقوال ثلاثة ـ بعد الاتّفاق في الأخيرة على هدم الركعة ، والرجوع إلى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع لو كان قبل الركوع ـ :

أحدها : البناء على الأقلّ وسجدتي السهو. اختاره في الذخيرة [١].

وهو الحقّ ، لما مرّ في الشكّ بين الأربع والخمس.

وثانيها : البناء على الثلاث في الاولى ، والأربع في البواقي ، وصلاة الاحتياط بما تقتضيه الصورة بعد إلقاء الخمس منها. اختاره في الحدائق [٢].


[١] الذخيرة : ٣٨٠.

[٢] الحدائق ٩ : ٢٥٢ ، ولكنّه استظهر في الصورة الأولى البطلان ، فراجع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست