responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 160

والهدم المعرض للنقيصة ، بل للزيادة أيضا ، حيث إنّ بدخول الركوع يزيد الركن.

وما ذكره في الروضة [١] ، وهو : خروجه عن النصوص ، فإنّه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنّه شكّ.

ويرد على الأوّل : أنّه إن أراد من المحذورين تيقّن الزيادة والنقيصة فهو ممنوع ، كيف؟! وليس في الإكمال إلاّ احتمال الزيادة. وإن أراد احتمالها فكونه مبطلا ممنوع ، ولا دليل عليه ، بل في الموثّقة : « إذا استيقن أنّه زاد فعليه الإعادة » [٢] ومفهومها أنّه لا يعاد مع عدم التيقّن.

وبتقرير آخر : إن كان نظره إلى أنّه يشترط في صحّة الصلاة أن يفعل على وجه لا يحتمل البطلان فهو ظاهر البطلان ، إذ لا يتحقّق في شي‌ء من صور الشك. وإن أراد أنّه يشترط فيه أن يفعل على وجه يحتمل الصحّة فالإكمال هنا كذلك.

وعلى الثاني : أنّه إن أراد خروجه عن نصوص الشكّ بين الأربع والخمس ، كما هو ظاهر كلامه ، فهو كذلك ، ولكن لا يفيد ، إذ لا يقتضي ذلك البطلان بوجه. وإن أراد خروجه من مطلقها عامّها وخاصّها فهو ممنوع ، كما عرفت ، مع أنّ اقتضاءه البطلان أيضا ممنوع.

وممّا يمكن أن يستدلّ له أيضا أخبار الشكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّ المسألة من أفراده ، فإنّه يشكّ في أنّ الركعة التي صلاّها وأتمّها قبل ما هو فيه ، هل الثالثة أم الرابعة ، ومقتضى أخباره البناء على الرابعة ، وإذا بنى عليها يكون ما فعله بعدها زائدا ، فتلزم زيادة الركوع قطعا ، فتبطل.

ويردّ : بأنّ مقتضى تلك الأخبار البناء على الرابعة ، وأنّ الصلاة صحيحة بقرينة الأمر بالاحتياط وإتمام الصلاة ، فلا تشمل صورة البطلان. مع أنّه لو سلّم‌


[١] الروضة ١ : ٣٣٠.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٤ الصلاة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست