والهدم المعرض
للنقيصة ، بل للزيادة أيضا ، حيث إنّ بدخول الركوع يزيد الركن.
وما ذكره في
الروضة [١] ، وهو : خروجه عن النصوص ، فإنّه لم يكمل الركعة حتى يصدق
عليه أنّه شكّ.
ويرد على الأوّل :
أنّه إن أراد من المحذورين تيقّن الزيادة والنقيصة فهو ممنوع ، كيف؟! وليس في
الإكمال إلاّ احتمال الزيادة. وإن أراد احتمالها فكونه مبطلا ممنوع ، ولا دليل
عليه ، بل في الموثّقة : « إذا استيقن أنّه زاد فعليه الإعادة » [٢] ومفهومها أنّه لا
يعاد مع عدم التيقّن.
وبتقرير آخر : إن
كان نظره إلى أنّه يشترط في صحّة الصلاة أن يفعل على وجه لا يحتمل البطلان فهو
ظاهر البطلان ، إذ لا يتحقّق في شيء من صور الشك. وإن أراد أنّه يشترط فيه أن
يفعل على وجه يحتمل الصحّة فالإكمال هنا كذلك.
وعلى الثاني :
أنّه إن أراد خروجه عن نصوص الشكّ بين الأربع والخمس ، كما هو ظاهر كلامه ، فهو
كذلك ، ولكن لا يفيد ، إذ لا يقتضي ذلك البطلان بوجه. وإن أراد خروجه من مطلقها
عامّها وخاصّها فهو ممنوع ، كما عرفت ، مع أنّ اقتضاءه البطلان أيضا ممنوع.
وممّا يمكن أن
يستدلّ له أيضا أخبار الشكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّ المسألة من أفراده ، فإنّه
يشكّ في أنّ الركعة التي صلاّها وأتمّها قبل ما هو فيه ، هل الثالثة أم الرابعة ،
ومقتضى أخباره البناء على الرابعة ، وإذا بنى عليها يكون ما فعله بعدها زائدا ،
فتلزم زيادة الركوع قطعا ، فتبطل.
ويردّ : بأنّ
مقتضى تلك الأخبار البناء على الرابعة ، وأنّ الصلاة صحيحة بقرينة الأمر بالاحتياط
وإتمام الصلاة ، فلا تشمل صورة البطلان. مع أنّه لو سلّم