responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 162

لإطلاق الأخبار المتقدّمة لهذه الصور إذا لم يكن معها خمس ، فإنّها مطلقة غير مقيّدة لحال الانفراد أو الاجتماع ، فإنّ ما تضمّن أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع مثلا حكمه كذا ، مطلق شامل لما إذا اجتمع معهما الخمس أيضا ، أم لا.

ويضعّف : بأنّ الظاهر منها ما إذا تعلّق الشكّ بما تضمّنته الرواية فحسب.

وثالثها : البطلان ، حكي عن بعض الأصحاب ، لمثل ما مرّ دليلا للفاضل في الشكّ بين الأربع والخمس. وقد عرفت ضعفه.

ومنها : الشكّ بين غير الأربع من ركعة أخرى واحدة وبين الخمس ، وهو صورتان : الشكّ بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجدتين ، وبين الثلاث والخمس بعد دخول الركوع ، إذ قبله يهدم الركعة حتى ينقلب الشكّ إلى ما بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين.

وقد اختلفوا فيها على قولين : البناء على الأقلّ وسجدة السهو. رجّحه في الذخيرة [١]. وهو الأقوى ، لما مرّ.

والبطلان ، لمثل بعض ما مرّ بجوابه.

ولا تتوهّم دلالة صحيحة صفوان المتقدّمة [٢] على وجوب الإعادة في غير المنصوص من هذه الصور ، لأنّ من لم يدر أنّه صلّى أربعا أو خمسا مثلا يصدق عليه أنّه لا يدري كم صلّى.

لمنع الصدق ، لأنّه يدري أنّه صلّى أربعا ، ولا يدري الزائد.

المسألة العاشرة :

لو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس ففيه أوجه :

البطلان. احتمله في المختلف استنادا إلى أنّ زيادة الركن مبطلة ، ومع‌


[١] الذخيرة : ٣٨٠.

[٢] في ص ١٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست