لإطلاق الأخبار
المتقدّمة لهذه الصور إذا لم يكن معها خمس ، فإنّها مطلقة غير مقيّدة لحال
الانفراد أو الاجتماع ، فإنّ ما تضمّن أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع مثلا حكمه
كذا ، مطلق شامل لما إذا اجتمع معهما الخمس أيضا ، أم لا.
ويضعّف : بأنّ
الظاهر منها ما إذا تعلّق الشكّ بما تضمّنته الرواية فحسب.
وثالثها : البطلان
، حكي عن بعض الأصحاب ، لمثل ما مرّ دليلا للفاضل في الشكّ بين الأربع والخمس. وقد
عرفت ضعفه.
ومنها : الشكّ بين غير الأربع من ركعة أخرى واحدة وبين الخمس ،
وهو صورتان : الشكّ بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجدتين ، وبين الثلاث والخمس
بعد دخول الركوع ، إذ قبله يهدم الركعة حتى ينقلب الشكّ إلى ما بين الاثنتين
والأربع بعد إكمال السجدتين.
وقد اختلفوا فيها
على قولين : البناء على الأقلّ وسجدة السهو. رجّحه في الذخيرة [١]. وهو الأقوى ، لما
مرّ.
والبطلان ، لمثل
بعض ما مرّ بجوابه.
ولا تتوهّم دلالة
صحيحة صفوان المتقدّمة [٢] على وجوب الإعادة في غير المنصوص من هذه الصور ، لأنّ من
لم يدر أنّه صلّى أربعا أو خمسا مثلا يصدق عليه أنّه لا يدري كم صلّى.