responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 150

سجدتي السهو » [١].

ولو سلّم فيعارض ما مرّ ممّا هو أكثر منهما ، وأوفق بالعمل ، ومع ذلك توافقان العامّة كما مرّ. مع أنّ في نسبته إلى الصدوق ما مرّ.

ولا تبعد نسبة البناء على الأقلّ هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف في الأولى ، لأنّ كلامه يشملهما ، بل الصورتين الأخيرتين أيضا.

وعن المقنع ، فحكم بالإعادة [٢] ، واحتملها الفاضل في نهاية الإحكام ، والشهيد في الذكرى أيضا [٣] ، وظاهرهما استحبابها ، حيث عبّرا عن البناء على الأكثر بالرخصة ، وهو ظاهر المدارك أيضا [٤].

لصحيحة محمّد : عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا ، قال : « يعيد الصلاة » [٥].

والجواب عنها : بشمولها لغير الرباعية أيضا ، واختصاص ما مرّ من معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلاة الاحتياط ، فيجب تخصيصها به.

وفي الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا [٦] ، وإن كان فيه ما مرّ ، والإسكافي [٧] ، واستوجهه في الذخيرة [٨] ، فخيّرا بين ما مرّ وبين البناء على الأقلّ ، لصحيحة زرارة المتقدّمة بجوابها [٩].

وفي الرابعة للمنقول عن الإسكافي ، فجوّز البناء على الأقلّ ما لم يخرج‌


[١] راجع ص ١٤٢.

[٢] المقنع : ٣١.

[٣] نقل عن النهاية والذكرى في البحار ٨٥ : ١٨٢ ، ولكن لم نجده فيهما.

[٤] المدارك ٤ : ٢٦٠.

[٥] التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٧.

[٦] حكاه عنه في المدارك ٤ : ٢٥٨.

[٧] حكاه عنه في المدارك ٤ : ٢٥٨.

[٨] الذخيرة : ٣٧٧.

[٩] راجع ص ١٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست