responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 149

مع أنّه غير معلوم ، فهذه النسبة أيضا كالأوّل مقدوحة.

وعن المقنع ، فحكم بوجوب الإعادة في هذه الصورة [١] ، لموثّقة عبيد المتقدّمة [٢].

وفيه ـ مضافا إلى منع دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجية لو دلت عليه ـ : أنّها أعمّ مطلقا من المروي في قرب الإسناد المجبور ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع في الحقيقة ، إذ لم ينقل القول بالبطلان إلاّ منه ، وفي كونه قولا منه أيضا نظر ، فإنّه ذكره بعنوان الرواية ، ومثله على الفتوى غير دالّ.

وللمحكي عن الصدوق في الثانية ، فحكي عنه التخيير أيضا [٣] ، واحتمله في المدارك قويا [٤].

جمعا بين ما مرّ ، وبين صحيحة زرارة المتقدّمة [٥] دليلا لقول السيد.

وموثّقة أبي بصير : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ثمَّ سلّم ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمَّ سلّم بعدهما » [٦].

ويردّ الأول : بما مرّ من ظهورها في البناء على الأكثر ، كما مرّ.

والثانية : باحتمالها له أيضا ، فيكون المراد بالركعتين صلاة الاحتياط. وأمّا الأمر بالسجدتين فلعلّه لاستحبابهما ، كما قيل [٧] ، أو محمول على من تكلّم ناسيا ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي يعفور المبيّنة لحكم صورة الشك بين الاثنتين والأربع ، فقال بعد الأمر بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط : « وإن تكلّم فليسجد‌


[١] المقنع : ٣١.

[٢] في ص ١٣٨.

[٣] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢١٨.

[٤] المدارك ٤ : ٢٦٠.

[٥] راجع ص ١٤٣.

[٦] التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.

[٧] الرياض ١ : ٢١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست