مع أنّه غير معلوم
، فهذه النسبة أيضا كالأوّل مقدوحة.
وعن المقنع ، فحكم
بوجوب الإعادة في هذه الصورة [١] ، لموثّقة عبيد المتقدّمة [٢].
وفيه ـ مضافا إلى
منع دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجية لو دلت عليه ـ : أنّها
أعمّ مطلقا من المروي في قرب الإسناد المجبور ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع
في الحقيقة ، إذ لم ينقل القول بالبطلان إلاّ منه ، وفي كونه قولا منه أيضا نظر ،
فإنّه ذكره بعنوان الرواية ، ومثله على الفتوى غير دالّ.
وللمحكي عن الصدوق
في الثانية ، فحكي عنه التخيير أيضا [٣] ، واحتمله في المدارك قويا [٤].
جمعا بين ما مرّ ،
وبين صحيحة زرارة المتقدّمة [٥] دليلا لقول السيد.
وموثّقة أبي بصير
: « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ثمَّ سلّم ، واسجد
سجدتين وأنت جالس ، ثمَّ سلّم بعدهما » [٦].
ويردّ الأول : بما
مرّ من ظهورها في البناء على الأكثر ، كما مرّ.
والثانية :
باحتمالها له أيضا ، فيكون المراد بالركعتين صلاة الاحتياط. وأمّا الأمر بالسجدتين
فلعلّه لاستحبابهما ، كما قيل [٧] ، أو محمول على من تكلّم ناسيا ، كما صرّح به في صحيحة ابن
أبي يعفور المبيّنة لحكم صورة الشك بين الاثنتين والأربع ، فقال بعد الأمر بالبناء
على الأكثر وصلاة الاحتياط : « وإن تكلّم فليسجد