responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 151

الوقت [١] ، لبعض ما مرّ. وجوابه ظاهر.

المسألة السابعة :

تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كلّ من يقول بالبناء عليه.

ففي الأولى [٢] يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأشهر ، كما صرّح به جماعة [٣] ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليه [٤] ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به [٥] ، وعن الحلّي من ورود الخبر بكلّ من الأمرين [٦] ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرّ ، ولورود النصّ بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان [٧].

خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأوّل [٨] ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.

وردّ بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي.

وعن عليّ بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام [٩] ، واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة [١٠].


[١] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.

[٢] وهو الشكّ بين الثانية والثالثة.

[٣] منهم : الشهيد في الذكرى : ٢٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٨.

[٤] الانتصار : ٤٩ ، الخلاف ١ : ٤٤٥.

[٥] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.

[٦] السرائر ١ : ٢٥٤.

[٧] الذكرى : ٢٢٦ ، الروض : ٣٥١.

[٨] حكاه عن العماني في المختلف : ١٣٣ ، وعن الجعفي في الذكرى : ٢٢٧.

[٩] حكاه عن ابن بابويه في المختلف : ١٣٣ ، وعن المفيد والقاضي في الرياض ١ : ٢١٨ ، الديلمي في المراسم : ٨٩.

[١٠] الحدائق ٩ : ٢٢٦ ، الذخيرة : ٣٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست