تجب في الصور
الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كلّ من يقول
بالبناء عليه.
ففي الأولى [٢] يحتاط بركعتين من
جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأشهر ، كما صرّح به جماعة [٣] ، بل عن الانتصار
والخلاف الإجماع عليه [٤] ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به [٥] ، وعن الحلّي من
ورود الخبر بكلّ من الأمرين [٦] ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرّ ، ولورود النصّ
بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض
الجنان [٧].
خلافا للمحكي عن
العماني والجعفي فقالا بالأوّل [٨] ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة
، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.
وردّ بورود الخيار
فيها أيضا ، كما يأتي.
وعن عليّ بن
بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام [٩] ، واختاره في
الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة [١٠].