responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 148

وعن الصدوق [١] في الفقيه ووالده في الرسالة ، فقالا بالتخيير في هذه الصورة [٢]. واستوجهه في الذخيرة [٣].

جمعا بين الفريقين من الأخبار.

وللرضوي المصرّح بالخيار مع اعتدال الوهم في هذه الصورة [٤].

ويردّ الأوّل : بعدم التعارض أوّلا ، كما مرّ ، وعدم التكافؤ ثانيا.

وقد يردّ أيضا : بأنّه جمع بلا شاهد.

ويخدشه أنّ قول الإمام بالتخيير عند التعارض وعدم الترجيح أقوى الشواهد.

هذا مع أنّ في نسبته إلى الصدوق نظرا ظاهرا ، كيف؟! وهو قد صرّح في الأمالي بأنّ البناء على الأكثر من دين الإمامية [٥].

وقال أيضا في الفقيه : ومن شكّ في الثانية والثالثة والرابعة بنى على الأكثر ، وإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص [٦].

وهذا صريح في موافقة المشهور.

وكأنّ منشأ الاشتباه في النسبة إليه هنا وفيما تقدّم من الشكّ في الأوليين والثنائيّة والثلاثيّة كلام له في الفقيه ، بعد تصريحه أوّلا بوجوب الإعادة في الصور الثلاث المذكورة ، والبناء على الأكثر في ما مرّ ، ثمَّ ذكره صورا كثيرة من الشك وبيان حكمها ، ثمَّ ذكره أخبارا أخر ، حيث قال : وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب هذا السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ [٧].

فأرجع كثير من المتأخّرين الإشارة إلى جميع ما تقدّم من المسائل المتفرّقة ،


[١] أي : وخلافا للمحكي عن الصدوق .. ، في الصورة الأولى ، وهو الشك بين الثانية والثالثة.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣١.

[٣] الذخيرة : ٣٧٦.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٢.

[٥] الأمالي : ٥١٣.

[٦] الفقيه ١ : ٢٢٥.

[٧] الفقيه ١ : ٢٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست