ولا يضرّ عدم
صراحتهما في الوجوب ، للإجماع ، ولأنّهما بيان للموثّقات الآمرة.
وفي الثانية
والرابعة إلى صحيحة الحلبي : « إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك
إلى شيء فتشهّد وسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأمّ القرآن ،
ثمَّ تشهّد وتسلّم » إلى أن قال : « وإن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ، ولم
يذهب وهمك إلى شيء ، فسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس ، تقرأ فيهما بأمّ الكتاب
» [١] الحديث.
وفي الرابعة خاصّة
إلى موثّقة البقباق : « إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث ،
فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع ، فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك ، فانصرف
، وصلّ ركعتين وأنت جالس » [٢].
وصحيحة ابن أبي
العلاء : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع ، سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات
بفاتحة الكتاب وهو جالس ، يقصر في التشهد » [٣].
خلافا في الأولى
للمحكي عن السيد ، فيبني على الأقلّ.
لصحيحة زرارة
المتقدّمة بحمل قوله : « مضى في الثالثة » على أن يجعل الركعة التي دخل فيها ثالثة
، وهي الأقلّ ، حيث إنّه لعلمه بتمام الثانية يشكّ في أنّ ما دخل فيها الثالثة أو
الرابعة ، فتكون الركعة مترددة بين الثالثة والرابعة.
وللأخبار الدالّة
على البناء على الأقلّ مطلقا ، كصحيحة زرارة : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين
وقد أحرز الثنتين؟ قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو
[١] الكافي ٣ : ٣٥٣
الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ١١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٣
الصلاة ب ٤٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ٧ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥١
الصلاة ب ٤٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٨ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٦.