responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 142

ركعتان هي أو أربع ، قال : « يسلم ، ثمَّ يقوم ، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ، وينصرف ، وليس عليه شي‌ء » [١].

وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا ، قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمَّ يقوم ، فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم » إلى أن قال : « وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » [٢].

وفي الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير : في رجل صلّى ولم يدر ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، وإلاّ تمّت الأربع » [٣].

والمراد بالأربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط. لا أن يكون الأوليان تتمة الصلاة ، ويكون البناء على الأقلّ ، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا. مع أنّ في قوله : « يقوم » إشارة إلى ذلك ، إذ لو لا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة ، بل كان مخلا ، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام. وكذا في قوله : « من قيام » إشارة إليه ، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة.

وصحيحة البجلي : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : « يصلّي ركعة من قيام ثمَّ يسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس » [٤].


[١] التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٣١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١ وفي الفقيه ونسخة من الوسائل : « ركعتين من قيام » وستأتي الإشارة من المصنف ـ ره ـ الى هذا الاختلاف في ص ١٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست