ركعتان هي أو أربع
، قال : « يسلم ، ثمَّ يقوم ، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ، وينصرف ،
وليس عليه شيء » [١].
وصحيحة ابن أبي
يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا ، قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمَّ
يقوم ، فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمَّ يتشهّد
ويسلّم » إلى أن قال : « وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » [٢].
وفي الثالثة كذلك
إلى مرسلة ابن أبي عمير : في رجل صلّى ولم يدر ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال
: « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن
كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، وإلاّ تمّت الأربع » [٣].
والمراد بالأربع
ركعات الزائدة صلاة الاحتياط. لا أن يكون الأوليان تتمة الصلاة ، ويكون البناء على
الأقلّ ، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا. مع أنّ في قوله : «
يقوم » إشارة إلى ذلك ، إذ لو لا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة ، بل كان مخلا ،
إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام. وكذا في قوله : « من قيام » إشارة إليه ، إذ لا
حاجة إليه في تتمة الصلاة.
وصحيحة البجلي :
رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : « يصلّي ركعة من قيام ثمَّ
يسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس » [٤].
[١] التهذيب ٢ : ١٨٥
ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١١ ح ٦.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٢
الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٣١٥ ، الوسائل ٨
: ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٣
الصلاة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ١٣ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣٠
ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١ وفي الفقيه ونسخة
من الوسائل : « ركعتين من قيام » وستأتي الإشارة من المصنف ـ ره ـ الى هذا
الاختلاف في ص ١٥٤.