قائم بفاتحة
الكتاب ، ويتشهّد ، ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز
الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك » [١] الحديث.
فإنّ قوله في آخر
الحديث : « ولا ينقض اليقين » عامّ لهذه الصورة أيضا ، وهو دليل على أنّ المراد
بالركعتين والركعة المضافة هي تتمة الصلاة دون صلاة الاحتياط.
ورواية ابن اليسع
: عن رجل لا يدري ثلاثا صلّى أم ثنتين ، قال : « يبني على النقصان ، ويبني على
الجزم ، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا كذلك في أوّل الصلاة وآخرها » [٢].
ورواية ابن عمّار
: « إذا شككت فابن على اليقين » قلت : هذا أصل؟ قال : « نعم » [٣].
وروايتي البجلي
وعلي : في السهو في الصلاة ، فقال : « تبني على اليقين ، وتأخذ بالجزم ، وتحتاط
بالصلوات كلّها » [٤].
والجواب عن الأوّل
: أنّها في البناء على الأكثر أظهر وعليه أدلّ ، بالتقرير الذي مرّ ، بحمل الثالثة
على ما مرّ ، والركعة الأخرى على الركعة التي فيها دخل. ولو لا الأظهرية ، فلا
أقلّ من تساوي الاحتمالين الموجب لسقوط الاستدلال.
وقد تحمل الثالثة
على هذه الركعة ويحمل المضي فيها على إتمام الصلاة بها ، وتحمل الركعة الأخرى على
ركعة الاحتياط ، فتكون الرواية دالّة على البناء على الأكثر.
[١] الكافي ٣ : ٣٥١
الصلاة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، وأورد صدره
في الوسائل ٨ : ٢٢٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٣ ، وذيله في ص : ٢١٦ ب
١٠ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠
ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣١
ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٤٤
ـ ١٤٢٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٥.