ومخالفة من ذكر ـ سيّما
في بعض الكتب بعد الموافقة في سائر كتبه [١] ـ لا تقدح في الإجماع.
مع أنّ المخالفة
في الخلاف أيضا غير معلومة ، بل صرّح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الأولى البطلان
، والثانية البناء وجعله الأول أحوط ، بأنّ الّذي أعمل وافتي به هو الاولى [٢].
ولا ينافيه جعلها
أحوط أوّلا ، لأنّ الاحتياط ـ والمراد تحصيل البراءة اليقينيّة ـ عنده دليل شرعي.
ولذا استدلّ على ما أفتى به في الخلاف بتيقّن البراءة ، ولذا تراه كالسيد وتابعيه
يستدلّون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط.
ومن هذا يظهر حال
المبسوط أيضا ، لتصريحه فيه بأحوطيّة البطلان [٣] ، بل السيد أيضا ، لذلك.
هذا مع عدم مطابقة
الروايتين الأوليين للدعوى ، لأنّها في صورة سبق الحدث بغير اختيار ، ومدلولهما
الحدث اختيارا ، حيث أمر بالانصراف وقضاء الحاجة. ولو لم تحملا على ذلك يكون عدم
المطابقة أظهر ، لأنّ الغمز وأخويه ليس إحداثا.
والثلاثة الأخيرة
أخصّ ، لورودها قبل التشهّد الأخير خاصّة. ولا إجماع مركب ، لأنّ الصدوق قد أفتى
في الفقيه بمضمونها [٤]. وقوّاه المحدّث المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا
[٥] ، وكذا والد شيخنا البهائي في شرح الألفيّة.
وهذا قول ثان
مخالف للمشهور ، وهو الفرق بين ما بعد السجدة الأخيرة وبين ما قبلها ، فالبناء في
الأوّل ، والإعادة في الثاني.
ودليله ما مرّ ،
وجوابه قد ظهر ، سيّما أنّ الموافقة للعامّة هنا أشدّ وأظهر ،
[١] كما في الجمل
والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٥ ، والاقتصاد : ٢٦٤.