responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 14

ومخالفة من ذكر ـ سيّما في بعض الكتب بعد الموافقة في سائر كتبه [١] ـ لا تقدح في الإجماع.

مع أنّ المخالفة في الخلاف أيضا غير معلومة ، بل صرّح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الأولى البطلان ، والثانية البناء وجعله الأول أحوط ، بأنّ الّذي أعمل وافتي به هو الاولى [٢].

ولا ينافيه جعلها أحوط أوّلا ، لأنّ الاحتياط ـ والمراد تحصيل البراءة اليقينيّة ـ عنده دليل شرعي. ولذا استدلّ على ما أفتى به في الخلاف بتيقّن البراءة ، ولذا تراه كالسيد وتابعيه يستدلّون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط.

ومن هذا يظهر حال المبسوط أيضا ، لتصريحه فيه بأحوطيّة البطلان [٣] ، بل السيد أيضا ، لذلك.

هذا مع عدم مطابقة الروايتين الأوليين للدعوى ، لأنّها في صورة سبق الحدث بغير اختيار ، ومدلولهما الحدث اختيارا ، حيث أمر بالانصراف وقضاء الحاجة. ولو لم تحملا على ذلك يكون عدم المطابقة أظهر ، لأنّ الغمز وأخويه ليس إحداثا.

والثلاثة الأخيرة أخصّ ، لورودها قبل التشهّد الأخير خاصّة. ولا إجماع مركب ، لأنّ الصدوق قد أفتى في الفقيه بمضمونها [٤]. وقوّاه المحدّث المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا [٥] ، وكذا والد شيخنا البهائي في شرح الألفيّة.

وهذا قول ثان مخالف للمشهور ، وهو الفرق بين ما بعد السجدة الأخيرة وبين ما قبلها ، فالبناء في الأوّل ، والإعادة في الثاني.

ودليله ما مرّ ، وجوابه قد ظهر ، سيّما أنّ الموافقة للعامّة هنا أشدّ وأظهر ،


[١] كما في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٥ ، والاقتصاد : ٢٦٤.

[٢] الخلاف ١ : ٤١٢.

[٣] المبسوط ١ : ١١٧.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.

[٥] البحار ٨١ : ٢٨٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست