ـ إلى أن قال ـ :
« فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ، ثمَّ ينصرف إلى
مصلاّه الّذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم
ينقض الصلاة بكلام » قال ، قلت : وإن التفت يمينا وشمالا ، أو ولّى عن القبلة؟ قال
: « نعم ، كلّ ذلك واسع » [١].
وحسنة زرارة [٢] وموثقته [٣] وموثقة ابنه [٤] ، الواردة في
الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهّد ، الآمرة بالوضوء والبناء.
ويجاب عن الأصلين
: بالاندفاع بما مرّ.
وعن الأخبار :
أوّلا : بمعارضتها مع ما مرّ ، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص
فيه بغيره ، فإنّ الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل وكذلك الثانية ، إذ
الظاهر أنّ خروج حبّ القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.
ويرجّح ما مرّ
عليها ، لموافقتها للعامّة ، فإنّ ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة ، والشافعي في قوله [
القديم ] [٥] كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى [٦] ، وغيرها [٧].
وثانيا : بعدم
حجيّتها ، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل
للإجماع ، لإطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها.
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٥
ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤٧
الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب التشهد ب ١٣ ذ. ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٨
ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣٤٦
الصلاة ب ٣٣ ح ١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤١١ و ٤١٢ أبواب التشهد
ب ١٣ ح ٢ و ٤.
[٥] في النسخ :
الجديد ، والظاهر هو سهو من قلمه الشريف ، كما يظهر من كتب العامّة والخاصة.