responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 13

ـ إلى أن قال ـ : « فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ، ثمَّ ينصرف إلى مصلاّه الّذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام » قال ، قلت : وإن التفت يمينا وشمالا ، أو ولّى عن القبلة؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك واسع » [١].

وحسنة زرارة [٢] وموثقته [٣] وموثقة ابنه [٤] ، الواردة في الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهّد ، الآمرة بالوضوء والبناء.

ويجاب عن الأصلين : بالاندفاع بما مرّ.

وعن الأخبار : أوّلا : بمعارضتها مع ما مرّ ، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره ، فإنّ الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل وكذلك الثانية ، إذ الظاهر أنّ خروج حبّ القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.

ويرجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها للعامّة ، فإنّ ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة ، والشافعي في قوله [ القديم ] [٥] كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى [٦] ، وغيرها [٧].

وثانيا : بعدم حجيّتها ، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل للإجماع ، لإطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها.


[١] التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب التشهد ب ١٣ ذ. ح ١.

[٣] التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٤٦ الصلاة ب ٣٣ ح ١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤١١ و ٤١٢ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٢ و ٤.

[٥] في النسخ : الجديد ، والظاهر هو سهو من قلمه الشريف ، كما يظهر من كتب العامّة والخاصة.

[٦] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، الخلاف ١ : ٤١٢ ، التذكرة ١ : ١٣٠ ، المنتهى ١ : ٣٠٧.

[٧] كالرياض ١ : ١٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست