حيث إنّ أبا حنيفة
ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير [١].
مع أنّ الظاهر أنّ
البطلان في صورة العمد إجماعيّ ، بل قيل : كاد أن يكون ضروري المذهب [٢].
وهنا خلاف ثالث
للمشهور ، وهو : القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابيّة خاصّة ،
حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة [٣] ، ومال إليه في المعتبر [٤] ، وقوّاه في
المدارك [٥] ، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي [٦].
لصحيحة زرارة
ومحمّد : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال
: « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » [٧].