responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 15

حيث إنّ أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير [١].

مع أنّ الظاهر أنّ البطلان في صورة العمد إجماعيّ ، بل قيل : كاد أن يكون ضروري المذهب [٢].

وهنا خلاف ثالث للمشهور ، وهو : القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابيّة خاصّة ، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة [٣] ، ومال إليه في المعتبر [٤] ، وقوّاه في المدارك [٥] ، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي [٦].

لصحيحة زرارة ومحمّد : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » [٧].

ونحوها صحيحة زرارة الأخرى [٨].

وهما أخصّان من المدّعى على ما يظهر من نهاية الشيخ [٩] ، وما حكاه الحلّي في السرائر [١٠] من وجوب الطهارة والبناء على المتيمّم إذا أحدث مطلقا.


[١] بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٦١٤.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٧٧.

[٣] حكاه عن العماني في المختلف ١ : ٥٣ ، المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في النهاية : ٤٨ ، حكاه عن ابن حمزة في الذكرى : ١١١.

[٤] المعتبر ١ : ٤٠٧.

[٥] المدارك ٣ : ٤٥٩.

[٦] مجمع الفائدة ٣ : ٤٩.

[٧] الفقيه ١ : ٥٨ ـ ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.

[٨] التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥.

[٩] النهاية : ٤٨.

[١٠] السرائر ١ : ١٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست