الشيخ [١] ـ ممكنة ، ومع
ذلك فمدلولها موافق للعامّة [٢] ، فيحمل على التقيّة.
ونسب الخلاف في
المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقلّ [٣].
وكلامه في الفقيه
صريح في موافقة المشهور ، قال : ومن لم يدر كم صلّى ، ولم يقع وهمه على شيء ،
فليعد الصلاة [٤].
وكيف كان فدليله
الجمع بين ما مرّ ، وبين صحيحة ابن يقطين السابقة ، ومثل رواية ابن اليسع فيما إذا
تلبس عليه الأعداد كلّها « أنّه يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم
ويتشهّد تشهّدا خفيفا » [٥].
وجوابه ما مرّ من
الشذوذ ، وموافقة العامّة ، وجواز كون المراد من البناء على اليقين والجزم البناء
على الأكثر ، كما قيل ، ويأتي [٦] ، فيحصل الإجمال في الحديث.
المسألة الخامسة :
الظاهر عدم الخلاف
في بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية وغيرها قبل تمام الثانية ، لعموم قوله
في صحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين » [٧].
وفي الأخرى : «
عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ : لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن
[١] لم نعثر على هذا
الحمل في كتب الشيخ (ره) الموجودة عندنا ، بل حمل في التهذيب ٢ : ١٨٨ والاستبصار ١
: ٣٧٤ على استئناف الصلاة واستحباب سجدتي السهو.