responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 137

الشيخ [١] ـ ممكنة ، ومع ذلك فمدلولها موافق للعامّة [٢] ، فيحمل على التقيّة.

ونسب الخلاف في المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقلّ [٣].

وكلامه في الفقيه صريح في موافقة المشهور ، قال : ومن لم يدر كم صلّى ، ولم يقع وهمه على شي‌ء ، فليعد الصلاة [٤].

وكيف كان فدليله الجمع بين ما مرّ ، وبين صحيحة ابن يقطين السابقة ، ومثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلّها « أنّه يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّدا خفيفا » [٥].

وجوابه ما مرّ من الشذوذ ، وموافقة العامّة ، وجواز كون المراد من البناء على اليقين والجزم البناء على الأكثر ، كما قيل ، ويأتي [٦] ، فيحصل الإجمال في الحديث.

المسألة الخامسة :

الظاهر عدم الخلاف في بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية وغيرها قبل تمام الثانية‌ ، لعموم قوله في صحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين » [٧].

وفي الأخرى : « عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ : لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن‌


[١] لم نعثر على هذا الحمل في كتب الشيخ (ره) الموجودة عندنا ، بل حمل في التهذيب ٢ : ١٨٨ والاستبصار ١ : ٣٧٤ على استئناف الصلاة واستحباب سجدتي السهو.

[٢] انظر : بداية المجتهد ١ : ٢٠٢.

[٣] انظر : المدارك ٤ : ٢٥٣ ، والذخيرة : ٣٦٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٣.

[٥] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٢.

[٦] في ص ١٤٥.

[٧] الفقيه ١ : ١٢٨ ـ ٦٠٥ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست