responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 138

وهم في شي‌ء منهنّ استقبل الصلاة » [١].

وفي رواية العامري : « من شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته » [٢].

وفي صحيحة ابن أذينة : « ومن أجل ذلك صارت الركعتان كلّما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما » [٣].

ولا ريب أنّ حصول الشك حدث.

وفي صحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » [٤].

ولا ريب أنّه لو شكّ في الركعة ما لم يتمّ الثانية يصدق عدم حفظ الأوليين والشك فيهما ، فإنّ المراد به الشك في إحداهما.

بل ـ كما قيل ـ يدلّ عليه أيضا جميع الأخبار المتقدّمة المصرّحة بوجوب إعادة الصلاة إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، إذ معناها أنّه لم يدر هل ما صلاّها وأتمّها الركعة الاولى وما دخل فيه هو الثانية ، أو أنّ ما دخل فيه الثالثة أو غيرها ، فإنّ قبل تمام الركعة لا يصحّ أن يقال لها صلاّها. ولذا استدلّ بعض الأجلّة على البطلان في المسألة بأنّه قبل تمام الثانية يكون في الحقيقة شكّا بين الاولى والثانية.

وقد يستدلّ له أيضا بصحيحة عبيد : عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا ، قال : « يعيد » ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٢٧٣ الصلاة ب ٣ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٨٧ الصلاة ب ٢٤ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٩.

[٣] الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.

[٥] التهذيب ٢ : ١٩٣ ـ ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست