responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 134

ونحوها صحيحة محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يستقبل » مكان « يعيد » [١].

وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل » [٢] إلى غير ذلك.

والخلاف في المسألة محكيّ عن الصدوقين ، كما مرّ مع بيان ضعفه [٣].

المسألة الثالثة :

المستفاد من صحيحة البقباق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة محمّد بطلان الصلاة كلّما تعلّق الشك بالواحدة‌ ، كالشّك بين الواحدة والثلاث ، والواحدة والأربع ، وغير ذلك. ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.

المسألة الرابعة :

من شكّ في جميع ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلّى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب عليه إعادة الصلاة‌ ، بالإجماع ، صرّح به بعضهم [٤].

لصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ » [٥].

وصفوان : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شي‌ء ، فأعد‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٦.

[٣] راجع ص ١٢٩.

[٤] كصاحب الرياض ١ : ٢١٥.

[٥] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٦ أبواب الخلل ب ١٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست