ونحوها صحيحة
محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يستقبل » مكان « يعيد » [١].
وفي رواية الجعفي
وابن أبي يعفور : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل » [٢] إلى غير ذلك.
والخلاف في
المسألة محكيّ عن الصدوقين ، كما مرّ مع بيان ضعفه [٣].
المسألة الثالثة :
المستفاد من صحيحة
البقباق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة محمّد بطلان الصلاة كلّما تعلّق
الشك بالواحدة ، كالشّك بين الواحدة والثلاث ، والواحدة والأربع ، وغير ذلك.
ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.
المسألة الرابعة :
من شكّ في جميع
ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلّى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب
عليه إعادة الصلاة ، بالإجماع ، صرّح به بعضهم [٤].
لصحيحة ابن أبي
يعفور : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع ،
فأعد ولا تمض على الشكّ » [٥].
وصفوان : « إن كنت
لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد
[١] الكافي ٣ : ٣٥١
الصلاة ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٨
: ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧٦
ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١ ح ١٦.