responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 133

سواء كان المشكوك فيه أنّ الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية ، أو أنّ التي صلاّها وأتمّها هل هي الأولى أو الثانية.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه رواية عنبسة : « إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد » [١].

وصحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » [٢].

وصحيح زرارة ، ورواية العامري ، وصحيح ابن أذينة الآتية [٣].

وصحيح محمّد : « عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال : يستأنف » [٤] وغيرها.

وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين [٥].

وموثّقة سماعة : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة ، ولم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » [٦].

وصحيحة زرارة : « رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد » [٧].


[١] التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ١٣٧٨ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٤.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.

[٣] في ص ١٣٨.

[٤] التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١١.

[٥] راجع ص ١٢٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٧.

[٧] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست