سواء كان المشكوك فيه أنّ الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية ، أو أنّ التي صلاّها وأتمّها هل هي الأولى أو الثانية.
أمّا الأوّل فيدلّ عليه رواية عنبسة : « إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد » [١].
وصحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » [٢].
وصحيح زرارة ، ورواية العامري ، وصحيح ابن أذينة الآتية [٣].
وصحيح محمّد : « عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال : يستأنف » [٤] وغيرها.
وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين [٥].
وموثّقة سماعة : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة ، ولم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » [٦].
وصحيحة زرارة : « رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد » [٧].
[١] التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ١٣٧٨ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٤.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.
[٣] في ص ١٣٨.
[٤] التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١١.
[٥] راجع ص ١٢٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٧.
[٧] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.