responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 130

ومع هذا كلّه فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من حيث شموله الركعتين الأخيرتين ، والكلّ كذلك من حيث شموله للنوافل أيضا ، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمّنت سجدة السهو ، إلاّ أنّها غير صالحة لمعارضة ما مرّ جدّا ، ومع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهملة ، ويكون المراد تحصيل اليقين بالإعادة.

ولوالده ، فحكم بالإعادة في الشكّ في الركعة الاولى والثانية مرّة واحدة ، وبالبناء على الأقلّ ، وصلاة الاحتياط إن شكّ مرّة أخرى [١]. ولا أعرف له مستندا ، وأمّا الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم [٢].

فروع :

أ : لا فرق في الشك بين أن يكون في النقصان ، أو في الزيادة‌ ، لإطلاق الفتاوى ، وأكثر الأخبار.

قيل [٣] : وبه صرّحت رواية موسى بن بكر في المغرب : قال : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع ، فأعد صلاتك » [٤].

وفي كونها صريحة نظر. مع أنّها مختلفة ، وقد رواها في الاستبصار بنوع آخر [٥].

خلافا للمحكي عن المقنع فيها إذا تعلّق بالزيادة ، فيضيف إليها ركعة أخرى [٦].


[١] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٤.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ١١٧.

[٣] انظر : الرياض ١ : ٢١٥.

[٤] التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.

[٥] الاستبصار ١ : ٣٧٠ ـ ١٤٠٧.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٣٤ ، والموجود فيما عندنا من نسخة المقنع هكذا : فاذا شككت في المغرب

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست