ومع هذا كلّه فما
ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه
الأخبار أعمّ مطلقا من حيث شموله الركعتين الأخيرتين ، والكلّ كذلك من حيث شموله
للنوافل أيضا ، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمّنت سجدة السهو ،
إلاّ أنّها غير صالحة لمعارضة ما مرّ جدّا ، ومع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها
بالحاء المهملة ، ويكون المراد تحصيل اليقين بالإعادة.
ولوالده ، فحكم
بالإعادة في الشكّ في الركعة الاولى والثانية مرّة واحدة ، وبالبناء على الأقلّ ،
وصلاة الاحتياط إن شكّ مرّة أخرى [١]. ولا أعرف له مستندا ، وأمّا الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم
[٢].
فروع :
أ : لا فرق في
الشك بين أن يكون في النقصان ، أو في الزيادة ، لإطلاق الفتاوى ، وأكثر الأخبار.
قيل [٣] : وبه صرّحت
رواية موسى بن بكر في المغرب : قال : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع ،
فأعد صلاتك » [٤].
وفي كونها صريحة
نظر. مع أنّها مختلفة ، وقد رواها في الاستبصار بنوع آخر [٥].
خلافا للمحكي عن
المقنع فيها إذا تعلّق بالزيادة ، فيضيف إليها ركعة أخرى [٦].