ب : الحكم يعمّ
صلاة السفر والمنذورة ثنائية ، وصلاة الجمعة والعيدين ـ على وجوبهما ـ لما تقدّم
من دليل التعميم ، مضافا إلى حسنة محمّد المصرّحة به في الجمعة وصلاة السفر [١].
ج : قد ذكر كثير
من المتأخّرين أنّ حكم صلاة الآيات في الشكّ المتعلّق بالركعتين حكم الثنائيّة ،
لكونها ركعتين ، فيشملها حكمها. وفي المتعلّق بالركوعات البناء على الأقلّ إن لم
يتجاوز المحلّ ولم يوجب الشك في الركعة [٢].
وعن الراوندي وابن
طاوس قولان آخران مبنيّان على كونها عشر ركعات [٣] ، كما ورد في الصحاح [٤].
وردّ بأنّ المراد
منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة : « عشر ركعات ،
وأربع سجدات » وإلاّ قال : بأربع سجدات ، ولذا ورد في أخبار أخر أنّها ركعتان في
أربع سجدات ، ولأنّه قد ورد في خبرين آخرين أنّها ركعتان. والحكم بالإعادة في
الأخبار إنّما هو للركعات المصطلحة ، كما هو ظاهر من سياق أكثرها ، ويشعر به قوله
فيها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين » فإنّه لا يقال للركوع : صلّيته ،
فيعمل في الشكّ في الركوعات بالأصل.
أقول : لا شكّ في أنّ الركعة لغة هي الركوع.
وأمّا في عرف
الشارع فيستعمل فيه ، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من
القراءة وما بعده من السجود والتشهّد. والاستعمالان في
فأعد ، وروي :
وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلّم ثمَّ قم فصلّ ركعة ، وإن
شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في
شك من الثلاث والأربع فسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات. ( المقنع : ٣٠ ).