الطائفة بمضمونهما
، مع أنّهما موافقتان لجمع من العامّة ، كما عن الوسائل [١].
خلافا للمحكي عن
الصدوق ، فخيّر بين الإعادة ، والبناء على الأقلّ في الموضعين ، كما قيل [٢] ، أو في
الثلاثيّة فقط مع الرباعيّة مطلقا كما ذكره بعض آخر [٣] ، وإن أنكر بعض
المتأخّرين النسبتين [٤].
جمعا بين ما مرّ
وبين ما دلّ على وجوب البناء على الأقلّ مطلقا ، كرواية إسحاق بن عمّار [٥] ، وصحيحتي عبد
الرحمن بن الحجاج [٦] ، وزرارة [٧] ، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين أو ثلاثة ، كصحيحة
ابن يقطين [٨] ، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ركعتين ، كصحيحتي ابن أبي
العلاء [٩] ، ورواية ابن أبي يعفور [١٠].
ويجاب عنها : بأنّ
الجمع فرع حجيّة الطرفين. وليس هنا كذلك ، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدّا.
مع أنّه على
التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصّة والمخالفة للعامّة ،
وكلّ ذلك من المرجّحات المنصوصة ، بخلاف أخبار المخالف ، فإنّها في طرف الضدّ من
الجميع.
[١] الوسائل ٨ : ١٩٧
أبواب الخلل ب ٢ ذيل الحديث ١٢. وفيه : لجميع العامة.