بطرف ثوبه فيمسّه
بفخذه ، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة » [١] الحديث. والمراد
ما إذا لم يستبرئ.
والمرويّين في قرب
الإسناد والمسائل : عن رجل يكون في صلاته فعلم أنّ ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا
ولا يسمع صوتا ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم
ذلك يقينا » [٢].
وضعف بعضها سندا
منجبر بما مرّ ، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة
الصلاة ، بل القائل بين محرم لها وموجب.
خلافا للمحكي عن
السيد في المصباح [٣] ، والشيخ في المبسوط والخلاف [٤] في صورة سبق
الحدث ، فقالا بالتطهير والبناء.
للاستصحاب.
والأصل.
وصحيحة الفضيل :
أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ توضّأ
وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فإن تكلّمت ناسيا
فلا شيء عليك ، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا » قلت : وإن قلّب وجهه عن
القبلة؟ قال : « نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة » [٥].
ورواية القماط :
عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٣
ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٥.
[٢] قرب الإسناد :
٢٠٠ ـ ٧٦٩ مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب
١ ح ٧.