responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 12

بطرف ثوبه فيمسّه بفخذه ، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة » [١] الحديث. والمراد ما إذا لم يستبرئ.

والمرويّين في قرب الإسناد والمسائل : عن رجل يكون في صلاته فعلم أنّ ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا » [٢].

وضعف بعضها سندا منجبر بما مرّ ، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة ، بل القائل بين محرم لها وموجب.

خلافا للمحكي عن السيد في المصباح [٣] ، والشيخ في المبسوط والخلاف [٤] في صورة سبق الحدث ، فقالا بالتطهير والبناء.

للاستصحاب.

والأصل.

وصحيحة الفضيل : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شي‌ء عليك ، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا » قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال : « نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة » [٥].

ورواية القماط : عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٥.

[٢] قرب الإسناد : ٢٠٠ ـ ٧٦٩ مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٧.

[٣] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٥٠.

[٤] المبسوط ١ : ١١٧ ، الخلاف ١ : ٤١٠.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست