وحفص [١] : « إذا شككت في
المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ».
ورواية موسى بن
بكر : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » [٢].
وموثّقة سماعة :
في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها
، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ،
والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » [٣].
وعموم التعليل فيها
يثبت الحكم في جميع الثنائيّات ، بل يدلّ عليه عموم قوله : « إذا لم تدر .. »
وخصوص السؤال لا يخصّص الجواب.
ويدلّ على عمومه
أيضا ما دلّ على وجوب الإعادة إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين ، كحسنة محمّد [٤] ، ورواية الجعفي
وابن أبي يعفور [٥] ، وغيرهما.
وأمّا موثّقتا
عمّار ، الواردتان في المغرب والفجر [٦] ، الدالّتان على صحّة الصلاة ، فيسلّم ويضيف إليها ركعة ،
فلا تعارضان ما مرّ ، لعدم فتوى أحد من
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠
الصلاة ب ٣٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ ـ ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩٠ ، الوسائل ٨
: ١٩٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧٩
ـ ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٩.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧٩
ـ ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٢ ح ٨.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة
ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٨ : ١٨٩
أبواب الخلل ب ١ ح ٧.
[٥] التهذيب ٢ : ١٧٦
ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١ ح ١٦.
[٦] الاولى :
التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١١.
الثانية : التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٨
، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب الخلل ب ٢ ح ١٢.