responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 128

وحفص [١] : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ».

ورواية موسى بن بكر : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » [٢].

وموثّقة سماعة : في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » [٣].

وعموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيّات ، بل يدلّ عليه عموم قوله : « إذا لم تدر .. » وخصوص السؤال لا يخصّص الجواب.

ويدلّ على عمومه أيضا ما دلّ على وجوب الإعادة إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين ، كحسنة محمّد [٤] ، ورواية الجعفي وابن أبي يعفور [٥] ، وغيرهما.

وأمّا موثّقتا عمّار ، الواردتان في المغرب والفجر [٦] ، الدالّتان على صحّة الصلاة ، فيسلّم ويضيف إليها ركعة ، فلا تعارضان ما مرّ ، لعدم فتوى أحد من‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ ـ ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩٠ ، الوسائل ٨ : ١٩٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٩.

[٣] التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٨.

[٤] الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل ب ١ ح ٧.

[٥] التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٦.

[٦] الاولى : التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١١.

الثانية : التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب الخلل ب ٢ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست