في الشك والظنّ ،
وبيان سائر مواضع سجدة السهو ، وكيفيّتها ، وكيفيّة صلاة الاحتياط ، وحكم الشاكّ
المتذكّر بعد الفراغ من الصلاة. ثمَّ الشك إمّا يتعلّق بأعداد الركعات ، أو بغيرها
، فهاهنا فصول :
الفصل
الأوّل
في حكم الشك في أعداد الركعات
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
من شكّ في عدد
الفريضة الثنائيّة يوميّة كانت ، أو غيرها بطلت صلاته ، وكذا الثلاثيّة ، بلا
خلاف ، كما قيل [١] ، بل بإجماع غير الصدوق ، كما في المنتهى [٢] ، بل مطلقا ، كما
عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر [٣] ، وجعله في الأمالي من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٤] ، فهو الدليل في
المسألة.