responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 127

المبحث الرابع

في الشك والظنّ ، وبيان سائر مواضع سجدة السهو ، وكيفيّتها ، وكيفيّة صلاة الاحتياط ، وحكم الشاكّ المتذكّر بعد الفراغ من الصلاة. ثمَّ الشك إمّا يتعلّق بأعداد الركعات ، أو بغيرها ، فهاهنا فصول :

الفصل الأوّل

في حكم الشك في أعداد الركعات

وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

من شكّ في عدد الفريضة الثنائيّة‌ يوميّة كانت ، أو غيرها بطلت صلاته ، وكذا الثلاثيّة ، بلا خلاف ، كما قيل [١] ، بل بإجماع غير الصدوق ، كما في المنتهى [٢] ، بل مطلقا ، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر [٣] ، وجعله في الأمالي من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٤] ، فهو الدليل في المسألة.

مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبي [٥] ، وروايتي عنبسة [٦] ،


[١] الحدائق ٩ : ١٦٢.

[٢] المنتهى ١ : ٤١٠.

[٣] الخلاف ١ : ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ، الانتصار : ٤٨ ، السرائر ١ : ٢٤٥.

[٤] الأمالي : ٥١٣.

[٥] التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٥.

[٦] التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ملحق بالحديث ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست