قالوا : تبطل
الصلاة بزيادة القيام المتّصل بتكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، لكونه ركنا.
وفيه : أنّه لا
دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن ، إلاّ أن يوجّه بأنّ سبب الإبطال القاعدة
المتقدّمة ، خرج منها غير الركن بالإجماع ، فيبقى الباقي.
ولكن المسألة
قليلة الجدوى جدّا ، إذ لو لم يجتمع مع التكبير ، أو الركوع لم يكن مقارنا له ،
فلا يكون ركنا ، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع.
المسألة الثالثة :
لا تبطل الصلاة
بزيادة غير ما ذكر سهوا ، بالإجماع ، فهو الحجّة فيه ، مضافا في النيّة إلى عدم
ثبوت جزئيّتها ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها ، وفي غيرها إلى الأخبار
الواردة في الموارد الخاصّة ، كأخبار سهو النبي الدالّة على عدم البطلان بزيادة
التشهّد والتسليم [١] ، وأخبار أخر دالّة عليه أيضا [٢] ، والأخبار
الواردة في حكم التسليم في غير موضعه ، الدالّة على عدم البطلان بزيادته [٣] ، وأخبار سجدة
السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما ، الدالّة على عدم البطلان بزيادة القيام
والقعود [٤] وما صرّح بأنّه لا تعاد الصلاة من سجدة [٥] إلى غير ذلك.
فائدة :
إذا سها الإمام أو
المأموم ، أو كلاهما ، فيأتي حكمه في الفصل الرابع من المبحث الآتي ، بعد بيان
حكم شكّ الإمام والمأموم.
[١] الوسائل ٨ : ١٩٩
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٤ و ٧ و ١١.
[٢] الوسائل ٨ : ١٩٨
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٢ و ٩ و ١٤.
[٣] الوسائل ٨ : ١٩٨
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣.
[٤] الوسائل ٨ : ٢٤٤
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦.