responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 126

المسألة الثانية :

قالوا : تبطل الصلاة بزيادة القيام المتّصل بتكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، لكونه ركنا.

وفيه : أنّه لا دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن ، إلاّ أن يوجّه بأنّ سبب الإبطال القاعدة المتقدّمة ، خرج منها غير الركن بالإجماع ، فيبقى الباقي.

ولكن المسألة قليلة الجدوى جدّا ، إذ لو لم يجتمع مع التكبير ، أو الركوع لم يكن مقارنا له ، فلا يكون ركنا ، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع.

المسألة الثالثة :

لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا‌ ، بالإجماع ، فهو الحجّة فيه ، مضافا في النيّة إلى عدم ثبوت جزئيّتها ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها ، وفي غيرها إلى الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة ، كأخبار سهو النبي الدالّة على عدم البطلان بزيادة التشهّد والتسليم [١] ، وأخبار أخر دالّة عليه أيضا [٢] ، والأخبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه ، الدالّة على عدم البطلان بزيادته [٣] ، وأخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما ، الدالّة على عدم البطلان بزيادة القيام والقعود [٤] وما صرّح بأنّه لا تعاد الصلاة من سجدة [٥] إلى غير ذلك.

فائدة :

إذا سها الإمام أو المأموم ، أو كلاهما ، فيأتي حكمه‌ في الفصل الرابع من المبحث الآتي ، بعد بيان حكم شكّ الإمام والمأموم.


[١] الوسائل ٨ : ١٩٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٤ و ٧ و ١١.

[٢] الوسائل ٨ : ١٩٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٢ و ٩ و ١٤.

[٣] الوسائل ٨ : ١٩٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣.

[٤] الوسائل ٨ : ٢٤٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦.

[٥] الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست