وبعضها أخصّ مطلقا
من رواية ابن السمط ، فالحقّ عدم الوجوب.
وأمّا قضاء
التشهّد فهو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [١] ، لصحاح محمّد
وابني حكيم وسنان ، ورواية علي بن أبي حمزة ، المتقدّمة جميعا [٢].
إلاّ أنّ الإجماع
المنقول ليس بحجّة ، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدلّ على الوجوب أصلا ، فيحتمل
الاستحباب.
مضافا إلى أنّه
يجوز أن يراد من التشهّد في الرابعة تشهّد سجدتي السهو ، كما يشعر به العطف بـ « ثمَّ
» حيث إنّهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.
ولا يفيد التقييد
بالتشهّد الذي فاتك مع أنّ تشهّد سجدتي السهو خفيف ، لجواز الخفيف مطلقا على
المشهور.
مع أنّه على
التغاير لا يفيد أيضا ، لأنّ القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. ولذا ورد
في الرضوي : « وتشهّد فيهما بالتشهّد الذي فاتك » [٣].
فذكر القيد مع
التصريح بقوله : « فيهما ».
ولكن صحيحة ابن
سنان كافية في إثبات الوجوب ، فهو الحقّ.
خلافا للمحكي عن
الصدوقين والمفيد في الرسالة [٤] ، فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّد ، وإليه
مال بعض الميل صاحب المدارك [٥] ، واستظهره في الحدائق [٦].