responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 120

وبعضها أخصّ مطلقا من رواية ابن السمط ، فالحقّ عدم الوجوب.

وأمّا قضاء التشهّد فهو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [١] ، لصحاح محمّد وابني حكيم وسنان ، ورواية علي بن أبي حمزة ، المتقدّمة جميعا [٢].

إلاّ أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة ، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدلّ على الوجوب أصلا ، فيحتمل الاستحباب.

مضافا إلى أنّه يجوز أن يراد من التشهّد في الرابعة تشهّد سجدتي السهو ، كما يشعر به العطف بـ « ثمَّ » حيث إنّهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.

ولا يفيد التقييد بالتشهّد الذي فاتك مع أنّ تشهّد سجدتي السهو خفيف ، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.

مع أنّه على التغاير لا يفيد أيضا ، لأنّ القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. ولذا ورد في الرضوي : « وتشهّد فيهما بالتشهّد الذي فاتك » [٣].

فذكر القيد مع التصريح بقوله : « فيهما ».

ولكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب ، فهو الحقّ.

خلافا للمحكي عن الصدوقين والمفيد في الرسالة [٤] ، فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّد ، وإليه مال بعض الميل صاحب المدارك [٥] ، واستظهره في الحدائق [٦].

للأصل.

وخلوّ الأخبار المصرّحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهّد ـ الواردة في‌


[١] الخلاف ١ : ٤٥٣.

[٢] في ص ١٠٠ و ١٠٤ و ١١٠.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ٥ : ١٢ أبواب التشهد ب ٥ ح ١.

[٤] انظر : الفقيه ١ : ٢٣٣ ، وحكاه عنهم في الذكرى : ٢٢١.

[٥] المدارك ٤ : ٢٤٣.

[٦] الحدائق ٩ : ١٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست