ولا يضرّ عدم
القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.
ولا الإيراد بخروج
الأكثر منها ، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ ، لكون العموم فيها إطلاقيا.
وبعدم دلالة خلوّ
بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعلّه كان معلوما.
فالحقّ مع
المشهور.
وأمّا وجوب سجدتي
السهو له ، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع عليه [١] ، ونفى بعض
الأصحاب الخلاف فيه [٢].
وتدلّ عليه صحيحة
الحلبي المتقدّمة [٣] ، المتأيّدة بصحاح أخر.
ولا ينافيها حديث
محمّد الحلبي السابقة [٤] ، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله : «
يرجع فيتشهّد » أو في التشهّد الأخير.
وقد ينسب الخلاف
فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح [٥] ، ولعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.
والظاهر اختصاص
سجدة السهو بالتشهّد الأوّل ، لأنّه مورد الأخبار. وأمّا الأخير فلا دليل عليه ،
وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيّد المفيد في العزيّة والشيخ في المبسوط والخلاف
[٦] التشهّد ـ الواجب لنسيانه السجدة ـ بالأوّل. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل
السيّد [٧] ، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله : حتى يركع.