responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 121

مقام البيان ـ عن ذكر القضاء.

ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.

ولا يضرّ عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.

ولا الإيراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ ، لكون العموم فيها إطلاقيا.

وبعدم دلالة خلوّ بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعلّه كان معلوما.

فالحقّ مع المشهور.

وأمّا وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع عليه [١] ، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه [٢].

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة [٣] ، المتأيّدة بصحاح أخر.

ولا ينافيها حديث محمّد الحلبي السابقة [٤] ، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله : « يرجع فيتشهّد » أو في التشهّد الأخير.

وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح [٥] ، ولعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.

والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأوّل ، لأنّه مورد الأخبار. وأمّا الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيّد المفيد في العزيّة والشيخ في المبسوط والخلاف [٦] التشهّد ـ الواجب لنسيانه السجدة ـ بالأوّل. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيّد [٧] ، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله : حتى يركع.


[١] الخلاف ١ : ٤٥٣.

[٢] كما في المدارك ٤ : ٢٤٢.

[٣] في ص : ١٠٤.

[٤] في ص : ١١١.

[٥] حكاه عن العماني في المختلف : ١٤٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الاقتصاد : ٢٦٧ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٩.

[٦] حكاه عن المفيد في المختلف : ١٤٠ ، المبسوط ١ : ١٢٢ ، الخلاف ١ : ٤٥٣.

[٧] المقنعة : ١٤٨ ، الكافي ٣ : ٣٦١ ، حكاه عن جمل السيّد في شرحه للقاضي : ١٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست