وللأمر بالسجدة في
صحيحة الحلبي في صورة الشكّ [٢] ، فيثبت في السهو بالطريق الأولى.
وفيه : منع
الأولويّة ، سيّما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.
خلافا للمحكي عن
الصدوقين ، والمفيد في العزيّة ، والعماني [٣] ، وأكثر متأخري المتأخرين [٤] ، فلم يوجبوهما
لها ، للأصل ، وخلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن
ذكرهما ، وصريح صحيحة أبي بصير المتقدّمة [٥] ، وموثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ،
هل عليه سجدتا السهو؟ قال : « لا ، قد أتمّ الصلاة » [٦].
ولا يضرّ عدم ثبوت
هذا الحكم للركوع ، لأنّ الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.
وموثقة سماعة : «
من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في
صلاته أم نقص منها » [٧].
وهذه الأخبار كما ترى
أكثر من الاولى وأصرح ، ومعاضدة بالأصل ،
[١] التهذيب ٢ : ١٥٥
ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٥١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٣٢ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠
ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.
[٣] الصدوق في الفقيه
١ : ٢٢٥ ـ ذ ح ٩٩٣ ، حكاه عن والد الصدوق والمفيد والعماني في المختلف : ١٤٠.
[٤] منهم السبزواري
في الذخيرة : ٣٧٣ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٥١ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٥.