والرابع : بأنّ
لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع ، ولم يرد
منه أنّ اتّصال الطهارة أيضا من الأجزاء أو الشرائط. وعدم فعل الشارع نحو المدّعى
لعلّه لعدم سبق حدث منه.
بل [١] للإجماع فيما إذا
كان المنتقض الطهارة المائيّة ، لعدم ظهور مخالف فيه ـ كما يأتي ـ وعدم قدح من نسب
الخلاف إليه ـ لو كان مخالفا ـ في الإجماع.
وللنصوص المستفيضة
المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا ، منها : موثّقة الحضرمي : « لا يقطع الصلاة إلاّ
أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » [٢].
والساباطي : عن
الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : « إن كان خرج نظيفا من
العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد
الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » [٣].
ورواية ابن جهم
الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة ، وفيها : « وإن لم يتشهّد قبل أن يحدث
فليعد » [٤].
والكناني : عن
الرجل يخفق وهو في الصلاة ، قال : « إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان ، فعليه
الوضوء وإعادة الصلاة » [٥].
والحسين بن حمّاد
: « إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره
[١] عطف على قوله :
لا لبطلان الصلاة .. ( في ص ٩ ).
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٤
الصلاة ب ٥٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ١٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ٧
: ٣٣٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ١١
ـ ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٨٢ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ٢٥٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٥
ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.
[٥] التهذيب ١ : ٧ ـ
٨ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.