responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 11

به الذمّة.

والرابع : بأنّ لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع ، ولم يرد منه أنّ اتّصال الطهارة أيضا من الأجزاء أو الشرائط. وعدم فعل الشارع نحو المدّعى لعلّه لعدم سبق حدث منه.

بل [١] للإجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائيّة ، لعدم ظهور مخالف فيه ـ كما يأتي ـ وعدم قدح من نسب الخلاف إليه ـ لو كان مخالفا ـ في الإجماع.

وللنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا ، منها : موثّقة الحضرمي : « لا يقطع الصلاة إلاّ أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » [٢].

والساباطي : عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : « إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » [٣].

ورواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة ، وفيها : « وإن لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » [٤].

والكناني : عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، قال : « إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان ، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة » [٥].

والحسين بن حمّاد : « إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره‌


[١] عطف على قوله : لا لبطلان الصلاة .. ( في ص ٩ ).

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ١٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ٧ : ٣٣٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ١١ ـ ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٨٢ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ٢٥٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.

[٤] التهذيب ١ : ٢٠٥ ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.

[٥] التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست