فما حكي عن الشيخ
فيهما من الخلاف ضعيف ، كدعواه الإجماع عليه [١] ، مع أنّ الظاهر من الخلاف أنّ مراده بالركنيّة هو الوجوب
، كما هو ظاهر القدماء أيضا ، وعليه دعواه الإجماع.
وفي ذكرهما إلى
روايتي القدّاح وابن يقطين :
الاولى : عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » [٢].
والثانية : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك
» [٣].
وإن أمكن الخدش في
أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.
وفي الثانية بأنّ
نسيان التسبيحة لا يدلّ على نسيان مطلق التسبيح ، إلاّ أن يقرأ « تسبيحه » بالضمير
، كما عليه النسخ الصحيحة.
وفي الرفعين
وطمأنينتهما إلى أنّ ثبوتها في مواضعها بالإجماع المنتفي في المقام ، أو الأمر
الغير المتعلّق بالساهي قطعا ، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.
الموضع الثالث :
فيما يتدارك بعد
الصلاة ، ويسجد له سجدتا السهو أيضا.
وهو أن ينسى
السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع ، أو التشهّد كذلك ، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد
سجدتي السهو.
وأمّا قضاء السجدة
فعلى الأظهر الأشهر ، للصحيحتين المتقدّمتين [٤] ، وصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر المتقدّمتين [٥] ، وموثّقة
الساباطي : في الرجل