responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 115

فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف ، كدعواه الإجماع عليه [١] ، مع أنّ الظاهر من الخلاف أنّ مراده بالركنيّة هو الوجوب ، كما هو ظاهر القدماء أيضا ، وعليه دعواه الإجماع.

وفي ذكرهما إلى روايتي القدّاح وابن يقطين :

الاولى : عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » [٢].

والثانية : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » [٣].

وإن أمكن الخدش في أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.

وفي الثانية بأنّ نسيان التسبيحة لا يدلّ على نسيان مطلق التسبيح ، إلاّ أن يقرأ « تسبيحه » بالضمير ، كما عليه النسخ الصحيحة.

وفي الرفعين وطمأنينتهما إلى أنّ ثبوتها في مواضعها بالإجماع المنتفي في المقام ، أو الأمر الغير المتعلّق بالساهي قطعا ، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.

الموضع الثالث :

فيما يتدارك بعد الصلاة‌ ، ويسجد له سجدتا السهو أيضا.

وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع ، أو التشهّد كذلك ، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

وأمّا قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهر ، للصحيحتين المتقدّمتين [٤] ، وصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر المتقدّمتين [٥] ، وموثّقة الساباطي : في الرجل‌


[١] الخلاف ١ : ٣٥٩ و ٣٤٨.

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ح ١.

[٣] التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٢.

[٤] في ص ١٠٠.

[٥] في ص ١٠٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست