ينسى سجدة فذكرها
بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل
ما فاته » [١] ، إلى غير ذلك.
ولا يضرّ عدم
صراحة بعضها في الوجوب ، لكون البواقي قرينة على إرادة الوجوب عنه أيضا.
خلافا للمحكي عن
الكليني والعماني [٢] ، فأفسدا الصلاة بترك السجدة مطلقا ، كما مرّ في بحث
السجود بدليله وجوابه.
وعن المفيد
والتهذيب [٣] ، فكذلك إذا كانت السجدة من الركعتين الأوليين خاصّة ،
لصحيحة البزنطي : عن رجل صلّى ركعة ثمَّ ذكر ـ وهو في الثانية ، وهو راكع ـ أنّه
ترك سجدة من الاولى ، فقال : « كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم
ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت
سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » [٤].
ورواها في الكافي
مع زيادة ونقصان [٥] ، فزاد لفظ الصلاة بعد قوله : « استقبلت » ونقص قوله : «
وإذا كان في الثالثة » إلى آخره.
وأجيب عنه [٦] تارة : بحمل قوله
: « ولم تدر .. » على الشك بين الواحدة والاثنتين من الركعة.
ويضعّفه بعده
جدّا.
واخرى : بحمل
الرواية على الشك في ترك السجدة ، فلا ينطبق على
[١] التهذيب ٢ : ١٥٣
ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.
[٢] الكليني في
الكافي ٣ : ٣٤٩ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٣١.
[٣] حكاه عنهما في
الذكرى : ٢٢٠ ، وهو في التهذيب ٢ : ١٥٤.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٤
ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، قرب الإسناد ٣٦٥ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥
أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.