بالإجماع في
أكثرها ، وبلا خلاف يعتدّ به في الجميع.
للصحيح : « لا
تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [١].
وبه يخرج عن الأصل
المتقدّم. دلّ على عدم إعادة الصلاة بنقصان شيء ممّا ذكر وإن تذكّر في أثناء
الصلاة ولم يعد إلى الإتيان به ، فتكون صلاته حينئذ صحيحة ، فلا يجب التدارك.
مع أنّ مقتضى
الصحيح عدم الإعادة بنقصه ولو تركه في الأثناء عمدا ، خرج ما خرج منه بالإجماع ،
فيبقى الباقي ، ومقتضاه اختصاص جزئيّة هذه الأمور بصورة تركها في غير محلّ الكلام
هنا.
وأمّا تعارض
الصحيحين [٢] في أكثر هذه الموارد فيجاب عنهما بأنّهما فيه خلاف الإجماع
، لعدم قول بالعود ولا بالقضاء.
هذا ، مضافا في
الجهر والإخفات إلى الصحيحين [٣] ، المتقدّمين في بحثهما.
وفي القراءة إلى
ما مرّ في بحثها من المعتبرة المستفيضة [٤]. وما دلّ على خلافه فيها شاذّ [٥] ، كخلاف ابن حمزة
ـ على ما قيل [٦] ـ فيها ، كما مرّ.
وفي طمأنينتي
الركوع والسجود إلى اختصاص دليلهما بما لا يتمّ في المورد ، لأنّه إمّا الإجماع ،
أو الخبر الضعيف المحتاج إلى الانجبار ، وشيء منهما لم يتحقّق في المقام.