إذ يخدش ذلك أنّ
ما علم به الاشتغال هو الصلاة في محلّ خاصّ ، كما هو المفروض وإلاّ لم يكن محلّه
فائتا ، وهي قد فاتت ، وعلم براءة الذمّة من الإتيان بها في المحلّ بإعادة الصلاة
بالإجماع ، والاشتغال بغيرها يحتاج إلى دليل آخر.
بل لإطلاق
الصحيحين المتقدّمين. ولا يضرّ خروج كثير من الأفراد منهما ، إذ لم يخرج الأكثر ،
ولو خرج أيضا فعمومهما إطلاقي لا يضرّ فيه ذلك.
وهل يجب قضاء
التشهّد معها أيضا؟.
الحقّ لا ، للأصل
، وعدم التوقّف.
ولا يجب التسليم
بعده ، للأصل. وإطلاق الأمر به بعد التشهد إنّما هو فيما يقع في الصلاة دون ما
يقضى في الخارج بدليل خارجي.
ولا تجب في شيء
من هذه سجدة سهو ، للأصل ، واختصاص سجدة السهو في التشهّد بالأوّل كما يأتي. إلاّ
أنّه تستحبّ ، لأنّه أيضا نقصان.
وكذا يقضي الصلاة
على النبي وآله لو تركها من التشهّد الأوّل وتذكّر بعد الفراغ ، لإطلاق الصحيحين.
بل بعد الركوع مطلقا ، لهما ، وعدم العود حينئذ إجماعا.
الموضع الثاني :
فيما لا تدارك له
أصلا.
وهو من نسي الجهر
أو الإخفات مطلقا ، أو القراءة كلا أو بعضا حتى يركع ، أو الذكر في الركوع ، أو
الطمأنينة فيه حتى يرفع ، أو الرفع منه ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في
السجدة ، أو الطمأنينة فيها ، أو السجود على أحد الأعضاء غير الجبهة منها حتى يرفع
، أو إكمال رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الطمأنينة في الجلوس
للتشهّد حتى يقوم.