والبطلان في
السجدتين ، بين ما إذا تخلّل الحدث ونحوه ـ ممّا يبطل الصلاة سهوا ـ بين التسليم
وبين القضاء أم لا.
فإن كان المنسي
السجدتين تبطل الصلاة ، ووجهه ظاهر.
وإن كان السجدة أو
التشهّد يقضيهما ، ولم يقع الحدث في أثناء الصلاة حتى يبطلها ، ولا دليل على كونه
مبطلا إذا وقع بين الصلاة وأجزائها المقضيّة ، كما يأتي.
ز : لو نسي جلسة
الاستراحة ـ على القول بوجوبها ـ لم يجب تداركها إذا تذكّر بعد القيام ، لتقييد
دليل وجوبها بأنّها حين يريد أن يقوم بعد السجدة ، فإذا قام فاتت ولا يمكن
التدارك.
ح : حكم الصلاة
على النبي وآله في التشهّد الأخير حكم التشهّد ، فيأتي بها لو نسيها إلى أن سلّم.
لا لما قيل من أنّ
التشهّد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه ، تسوية بين الكلّ والجزء [١].
لمنع التسوية ،
ولذا تقضى أمور لا تقضى أجزاؤها.
قيل : الأصل يقتضي
التسوية ، إذ فوات الجزء يستلزم فوات كلّه المستلزم للقضاء بالنصّ [٢].
قلنا : هذا إنّما
يتمّ في الجزء الذي يفوت بفوته الكلّ عرفا لا مطلقا ، وليس المورد كذلك.
ولا لما قيل من
أنّ فوات المحلّ لا يقتضي الصحّة ، بل الفساد كما في كلّ جزء ، وانتفاؤه هنا
بالإجماع لا يدلّ على الصحة بدون التدارك أيضا ، بل غاية ما علم منه الخروج عن
الاشتغال مع التدارك خاصّة ، لا بدونه ، فقاعدة أصالة