responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 112

والبطلان في السجدتين ، بين ما إذا تخلّل الحدث ونحوه ـ ممّا يبطل الصلاة سهوا ـ بين التسليم وبين القضاء أم لا.

فإن كان المنسي السجدتين تبطل الصلاة ، ووجهه ظاهر.

وإن كان السجدة أو التشهّد يقضيهما ، ولم يقع الحدث في أثناء الصلاة حتى يبطلها ، ولا دليل على كونه مبطلا إذا وقع بين الصلاة وأجزائها المقضيّة ، كما يأتي.

ز : لو نسي جلسة الاستراحة ـ على القول بوجوبها ـ لم يجب تداركها‌ إذا تذكّر بعد القيام ، لتقييد دليل وجوبها بأنّها حين يريد أن يقوم بعد السجدة ، فإذا قام فاتت ولا يمكن التدارك.

ح : حكم الصلاة على النبي وآله في التشهّد الأخير حكم التشهّد‌ ، فيأتي بها لو نسيها إلى أن سلّم.

لا لما قيل من أنّ التشهّد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه ، تسوية بين الكلّ والجزء [١].

لمنع التسوية ، ولذا تقضى أمور لا تقضى أجزاؤها.

قيل : الأصل يقتضي التسوية ، إذ فوات الجزء يستلزم فوات كلّه المستلزم للقضاء بالنصّ [٢].

قلنا : هذا إنّما يتمّ في الجزء الذي يفوت بفوته الكلّ عرفا لا مطلقا ، وليس المورد كذلك.

ولا لما قيل من أنّ فوات المحلّ لا يقتضي الصحّة ، بل الفساد كما في كلّ جزء ، وانتفاؤه هنا بالإجماع لا يدلّ على الصحة بدون التدارك أيضا ، بل غاية ما علم منه الخروج عن الاشتغال مع التدارك خاصّة ، لا بدونه ، فقاعدة أصالة‌


[١] كما في الذكرى : ٢٢١.

[٢] كما في الرياض ١ : ٢١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست