ورواية محمّد
الحلبي : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، قال : « يرجع فيتشهّد » قلت : أيسجد
سجدتي السهو؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » [١].
إلاّ أنّ في دلالة
بعضها على الوجوب نظرا يندفع بضمّ البعض الآخر ، والإجماع المركّب.
ولا يجب السلام
بعده ، على الأشهر ، للخروج عن الصلاة.
خلافا للمحكي عن
الخلاف والنهاية وموضع من المقنعة ، والسيّد في موضع من الجمل [٢] ، وابن حمزة
والحلّي [٣] ، فقالوا بأنّه يسلّم بعده ، استنادا إلى أنّ هذا السلام
لم يكن في موقعه ، فبه لم يخرج عن الصلاة ، بخلاف ما إذا نسي التشهّد الأوّل وسائر
ما كان قبل الركوع ممّا يقضى ، حيث إنّ لورود الأمر بالمضي في الصلاة يقع السلام
موقعه ، فيخرج به عن الصلاة ويكون قضاء.
ويلزمهم على ذلك
أن تكون السجدة الواحدة في الأخيرتين ، بل السجدتان الأخيرتان أيضا كذلك ، فيجب
تداركها والإتيان بما بعدها ، ولا يبعد أن يقولوا به أيضا ، وإن لم يحضرني الآن
تصريحهم به أو بخلافه ، وإن صرّح بعضهم به.
ويلزمهم أيضا
بطلان الصلاة بتخلّل الحدث ونحوه ، كما صرّح به بعض هؤلاء في التشهّد [٤].
ثمَّ إنّه يردّ
قولهم بمنع توقّف الخروج عن الصلاة بكون السلام في موقعه ، بل المستفاد من الأخبار
العموم وإن حصل العود في بعض الصور بالدليل.
ولا فرق فيما ذكر
من وجوب القضاء في السجدة الواحدة والتشهّد ،
[١] التهذيب ٢ : ١٥٨
ـ ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٦ ، الوسائل ٦ : ٤٠٦ أبواب التشهد ب ٩ ح ٤.
[٢] لا يوجد الحكم
بوجوب التسليم في الكتب المذكورة الموجودة بأيدينا ، ولم نجد أيضا من حكاه عنها.
[٣] الحلّي في
السرائر ١ : ٢٥٩ ، ولم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة.