الصلاة. والأوّل
خلاف الأصل ، والثاني باطل بالصحيحين ، فلم يبق إلاّ الأخير. فتكون هذه السجدة غير
ما أمر به في الصلاة ، والأمر بالتشهّد بعدها إنّما هي في سجدة الصلاة.
ولو كان المنسي
بعد التسليم السجدتين الأخيرتين بطلت صلاته ، لفوات الركن مع الخروج عن الصلاة ،
وهو مبطل بالأصل والإجماع.
ومنع الخروج مدفوع
بالأخبار المتقدّمة. وكون التسليم في غير المحلّ لا يضرّ. ولا يرد لزوم بطلان
الصلاة بالتسليم في غير المحل مطلقا ، مع أنّه ليس كذلك ، لأنّ ما ليس كذلك يعاد
فيه إلى الصلاة بالدليل.
وأمّا الصحيحان
فيعارضان الصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [١] وعدّ منها
السجود.
دلّ على الإعادة
من نقصان السجود مطلقا ، خرجت السجدة الواحدة بالإجماع والأخبار التي منها صحيحة
ابن حكيم ، فيبقى الباقي.
و : لو نسي التشهد
الأخير ثمَّ تذكّر بعد السلام قضاه بعده.
لا لما قيل من عدم
الفرق بينه وبين التشهّد الأوّل [٢] ، لمنع عدم الفرق. ولا يتوهّم أنّ بناء الأصحاب على اتّحاد
التشهّدين ، إذ ليس كذلك. قال في الحدائق في بحث قضاء التشهّد : أمّا صحيحة محمّد
فموردها التشهّد الأخير ، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب التشهّد الأوّل [٣].
بل للصحيحين
المتقدّمين ، وصحيحة محمّد : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ،
فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه »
[٤].
[١] التهذيب ٢ : ١٥٢
ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.