الزيادة في الصلاة
معارض باستلزام الآخر نقص السجدة ، حيث إنّ المقضي بعد التسليم إنّما هو بأمر آخر.
مع أنّك قد عرفت أنّ تكرار التشهّد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدّد ، نعم تكون
زيادته بإيقاعه في غير محلّه مبطلا وهو قد حصل بالتشهّد السابق ، ولم يوجب الإبطال
قطعا ، فلا تلزم من التشهّد اللاحق زيادة أصلا.
وإن كان السجدتين
، فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ واستلزام التدارك الزيادة وعدمه النقيصة.
أولا ، فيأتي بهما
ثمَّ بالتشهّد؟ لظاهر الإجماع المركّب بينهما وبين السجدة الواحدة ، وإطلاق
الصحيحتين المتقدّمتين ، وأصالة عدم الفراغ ، وعدم البطلان ، ومطلقات الأمر
بالسجدتين ثمَّ التشهّد ، والزيادة هنا غير مبطلة ، للصحيحين.
كلّ محتمل.
والثاني أظهر ، لما مرّ. والاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده والتسليم وإعادة
الصلاة لا ينبغي أن يترك.
وتبطل الصلاة
بتخلّل الحدث هنا قطعا.
ولو تذكّر بعد
التسليم نسيان السجدة الأخيرة فعلها ، للصحيحين المذكورين.
وهل يتشهّد بعدها
ويسلّم لإطلاق الأمر بهما بعد السجدة ، أو لا؟.
الظاهر الثاني ،
لحصول الفراغ من الصلاة ، والانصراف عنها بالتسليم ولو في غير موضعه ، للأخبار
المتقدّمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش [١] ، وغيرها ، فخرج عن الصلاة به ، فإذا نقصت السجدة فالأصل
يقتضي بطلان الصلاة ، ولكنّه اندفع بالإجماع على عدم الإعادة هنا ، وبصحيحة ابن
حكيم ، فلم يبق إلاّ العود إلى الصلاة والدخول فيها ، أو المضي بلا تدارك ، أو
تدارك السجدة خارج
[١] الفقيه ١ : ٢٢٩
ـ ١٠١٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٢ ، مستطرفات السرائر : ٩٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ٤٢٦
أبواب التسليم ب ٤ ح ٢.